responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)


< فهرس الموضوعات > في إحرام الحج والوقوف فيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في الوقوف بعرفة < / فهرس الموضوعات > للروايات الدالَّة على جوازه في غيرها .
ففي رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ثمّ ائت منزلك فقصّر من شعرك وحلّ لك كلّ شيء .
وينبغي تقييد هذه الأخبار والفتاوى في تحليل كلّ شيء له بالتقصير بما سوى الحلق لبقائه إلى التحريم إلى أن يبلغ الهدي محلَّه .
ويجب فيه النيّة ، وهو القصد إليه تقرّبا إلى الله تعالى .
وجاء في مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة .
ويجوز أن يولَّي التقصير غيره ، ويستحبّ الابتداء بالناصية ، ففي صحيحة محمد بن إسماعيل قال : رأيت أبا الحسن عليه السّلام أحلّ من عمرته وأخذ من أطراف شعره كلَّه على ما دار المشط ، ثمّ أشار إلى شاربه فأخذ منه الحجّام ، ثمّ أشار إلى أطراف لحيته فأخذ منه .
وفي خبر ابن أسلم قال : لمّا أراد أبو جعفر عليه السّلام - يعني ابن الرضا عليه السّلام - أن يقصّر من شعره للعمرة أراد الحجّام أن يأخذ من جوانب الرأس فقال له : ابدأ بالناصية ، فبدأ بها .
ومثله خبر الحسن بن مسلم عن بعض الصادقين عليهما السّلام .
ويستحبّ له بعد تقصيره أن يتشبّه بالمحرمين في ترك القميص ونحوه ، كما في خبر حفص بن البختري عن غير واحد ، ومرسل المقنعة .
ومن نسي التقصير حتّى أحرم بالحجّ لم يبطل إحرامه ، ولم يلزمه دم ، بل يستحبّ له ، ومن تعمّد ذلك بطلت عمرته ، وصارت حجّته مفردة ، كما في صحيح معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصّر حتّى دخل في الحجّ ، قال : يستغفر الله ولا شيء عليه ، وتمّت عمرته ، فما تضمّنه معتبرة إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : الرجل يتمتّع فينسى أن يقصّر حتّى يهلّ بالحجّ ؟
قال : عليه دم يهريقه .
محمول على الاستحباب ، والجاهل هنا كالناسي .
ولا يجوز له أن يطوف ندبا قبل أن يقصّر ، وربّما حمل الخبر على الكراهة ، حيث لا قائل بالتحريم صريحا ، والذي حملهم على الكراهة التعبير عن ذلك في صحيح رفاعة بما يعجبني ، وكذلك في خبر محمّد بن مسلم ، ولا داعي له .
ولو جامع عامدا قبل التقصير وجب عليه بدنة للموسر وبقرة للمتوسّط وشاة للمعسر ، ومن قصّر قبل بلوغه محلّ التقصير ساهيا أو جاهلا فليس عليه شيء ،

331

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست