responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 32


< فهرس الموضوعات > في كيفية الغسل < / فهرس الموضوعات > البلوغ ، وقبله يستحب تمرينا ويستبيح به ما يستبيح المكلَّف لو فعله ندبا ، والكافر قد عرفت أنّه غير مكلَّف بالفروع من العبادات ولا تصح منه إلا في بعض المواضع النادرة كما قلناه في تغسيل الكافرة الذمية للمسلمة والكافر للمسلم فإذا فعل موجبها وأسلم وجب عليه الغسل فإن الإسلام لا يجبه بل يبقى مجنبا ، وكذلك باقي الأحداث بهذه المنزلة ، والارتداد لا يسقط وجوب الغسل ولا ينقضه لو تقدم في الأصح .
وربما توجّه ( سبب ثالث للجنابة ) وهو الماء المشتبه الخارج من الجنب بعد غسله إذا لم يستبرئ بالبول إلا أن الأكثر أدخلوه في المني ولذلك ثنوا القسمة .
الثاني : في كيفية الغسل :
تجب فيه النية أولا مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة كما سلف ، والعنق والرقبة من الرأس ، ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر للاحتياط ولأخبار غسل الموتى ، فلو خالف الترتيب بين الرأس والجسد وجبت إعادته بغير اشكال وإن كان ناسيا أو جاهلا إلا لشبهة المذهب ، والمخالفة بين الجانبين موجبة للإعادة احتياطا ، وبقاء اللمعة من الجانب الأيمن غير مخل بالترتيب فيجزيه المسح عليها من غير إعادة سواء كانت دون درهم أو أكثر ، وكذا لو كانت في الرأس على الأظهر ، ويجب غسل الشعر فيه مع ما تحته من البشرة ، ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة .
ويسقط الترتيب فيه بالارتماس ارتماسة واحدة بحيث يكون عند فعلها خارجا من الماء لا بمجرّد الكون تحت الماء ، ولا ترتيب فيه لا حكما ولا نيّة ، أمّا الاغتسال بالمطر الغزير والمجرى فلا يصح إلا إذا رتّبه وليس بمرتمس ولا بكيفية ثالثة كما يعطيه ذلك النص .
ويستحب فيه البدأة بغسل اليدين ثلاثا من الزندين أو من المرفقين أو من نصف الذراع ، والمراتب الثلاث مرتبة في الفضل وأكثرها أكملها ، ويستحب تثنية غسل الأعضاء ، والتثليث أكمل ، والدلك ، والأحوط أن لا ينقص الرأس عن الثلاث الأكف ، ولا يغسل بدونها إلا من ضرورة ، ويستحب الدعاء بالمأثور بعد التسمية ، وتخليل ما يصل إليه الماء ، والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا كما مر في الوضوء ، والغسل بصاع - وهو أربعة أمداد - إن انفرد بالغسل ، وان انضم إليه الوضوء كفاه خمسة أمداد ، والموالاة وهي المتابعة لا مراعاة الجفاف ، ولا تجب إلا بالنذر وشبهه ، والأحوط التزامها لدائم الحدث ، وتقديم الاستبراء بالبول ثم بالاجتهاد عقيبه ، ولو تعذّر البول سقط فإن الاجتهاد بغير بول لا يثمر شيئا ، ولا تسقط الإعادة بخروج البلل المشتبه بعده ، ومع البول تسقط إعادة الغسل ، وبالإستبراء بعده يسقط الوضوء ، ويجب تقديم إزالة النجاسة عن العضو والبدن مقدما على غسل الرأس ، ولا يكفي

32

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست