نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 295
< فهرس الموضوعات > الرابع : الطيب < / فهرس الموضوعات > وفي حكم النكاح الاستمناء ، ولو بأعضاء الزوجة ، ولا فرق في الوطي بين القبل والدبر والمرأة والغلام والخنثى . الثالث : اللباس ويحرم عليه منه إذا كان رجلا لبس المخيط ، كما قدّمناه اختيارا ، وإن كان قليلا لخبري الدعائم والفقه الرضوي ، وخبر مصباح الشريعة ، ولا ينافيها تعليق الحكم في الصحاح على أثواب مخصوصة ، كقوله في بعضها : لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزرّه ولا تدرّعه ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا الخفّين إلا أن لا يكون لك نعلان . وفي معناه غيره ، وليس فيها إلا النهي عن القميص والقباء والسراويل والثوب المزرور والمدرع لا مطلق المخيط ، وقيّده ابن الجنيد بالضام للبدن فيجوز التوشّح به عنده ، وربّما استدلّ له بالصحيح ، لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه . أمّا النساء فيجوز لهنّ لبسه مطلقا ، وخلاف شيخ النهاية شاذّ ، وتردّه الصحاح ، وفتوى الأصحاب كلَّهم حتّى هو في غير النهاية . وقد مرّ بيان الثياب المكروهة له ، ومن المحرّمة الحرير الخالص ، وما لا يجوز الصلاة فيه ، ولا يجوز لبس الخفاف والجوارب ، إلا إذا لم يكن له نعلان كما قدمناه ، ودلَّت عليه الصحاح ، وفتوى الأصحاب ويشقّ عن ظهر القدم ولا يعتبر قطعهما إلى أسفل الكعبين [1] . ويجوز افتراش المخيط ، وشدّ الهميان والمنطقة . ولا بأس للمرأة أن تلبس الغلالة [2] تحت ثيابها ، ولا يحرم عليها شيء من الثياب ، فتلبس ما شاءت غير الحرير والقفّازين ، وكذلك البرقع . وإذا اضطرّ إلى المخيط لبسه من غير إثم ووجب عليه الفدية ، وسيأتي بيانها في الكفّارات ، ولا بأس بلبس المحرم ثياب الخزّ لجواز الصلاة فيه ، ولدلالة الأخبار عليه بالخصوص ، والخنثى تجتنب المخيط والحرير ، ولا فدية عليها ، إلا أن تجمع بين المخيط وتغطية الوجه ، وكذلك يحرم عليه إذا كان رجلا لبس ما يستر ظهر القدم وإن لم يكن مخيطا . أمّا ستر البعض من الظهر فموضع خلاف ، والأخبار لا تشمله ، والنصوص المذكورة ليس فيها التعميم لهذه المنزلة ، بل هي واردة في الخفاف والجوارب
[1] أي إلى رؤس الأصابع . [2] الغلالة : الثوب الذي يلبس تحت الثياب أو تحت درع الحديد . ( لسان العرب )
295
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 295