responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 28


< فهرس الموضوعات > في أحكامه وفروعه < / فهرس الموضوعات > ويغسل الوجه بها ، ويغسلها بعد إدارته إلى اليسرى ، وإن شاء اغترف باليسرى لها والأمران سواء ، وقصر غسل الوجه على اليمين ، ولا يستعين باليسرى إلا لضرورة أو تقيّة فما ورد من جوازه فمحمول على أحد هذه الوجوه .
والمضمضة ثلاثا ثم الاستنشاق كذلك بست غرفات مع سعة الماء ، ومع عدمها كل ثلاث بغرفة ، وتثنية غسل الأعضاء لطالب الإسباغ إذا لم يتأت بواحدة وإلا فمباحة والثالثة بدعة مبطلة ، وإن لم يمسح بمائها ، وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه والمرأة بعكسه بل الوجوب ليس ببعيد كما هو الظاهر من تلك الأدلة ، ولا فرق بين الغسلة الأولى والثانية ، وتتخير الخنثى المشكل وذو الثقب الخالي من الفرجين في الفضيلتين ، وليكن الوضوء بمد ، وتضع المرأة القناع في الصبح والمغرب ، وسيما في الأول ، ولا تنقص المسح عن ثلاث أصابع ، وتقديم غسل الرجلين عليه ، لو احتيج إليه للنظافة أو التبرّد ، فإن أخره تراخى به عن المسح شيئا وإن لم يتراخ أعاد المسح بعده استحبابا ، والدلك للأعضاء المغسولة ، والحكم بالوجوب قوي جدا ، وضرب الوجه بالماء إن حضر شيء من النعاس أو كان الوقت باردا ، وإفاضة الماء على مسترسل اللحية ، وتقديم الاستنجاء من البول والغائط على الوضوء ، وتحريك ما لا يمنع وصول الماء ، والدعاء عند كل فعل فعل بما ورد من المأثور ، وبعد الفراغ يقرأ القدر ، ويقول : { الحمد لله رب العالمين اللهم إنّي أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك والجنّة } ، وإشراب العين ماء الوضوء وفتحها عنده والإسباغ في مائه وسيّما في السبرات .
ومكروهاته التوضؤ في إناء فيه تماثيل ، أو مفضض ، وفي المسجد من حدث البول والغائط ولا بأس به من الريح والنوم ، واستعمال المشمس والآجن وما أدخل الجنب يده فيه قبل غسلها ، وسؤر الحائض والجنب الغير المأمونة ، وكذلك الوزغ والحيّة والعقرب والفأرة وسؤر ما لا يؤكل لحمه والاستعانة ، والتمندل ، وتقديم الاستنشاق على المضمضة ، وترك الإسباغ مع وجود الماء وصبّ مائه في الكنيف ، وترك المتابعة والتسمية ، أما التكرار في المسح فقد تقدّم بيانه وأنه محرّم ، والماء المسخن بالنار إذا لم يضطر إليه ، وتخليل الشعر الذي في الوجه كثيفا أو خفيفا إلا في حال التقيّة وما ورد من الأمر به فهو ناش عنها .
البحث الثاني : في أحكامه وفروعه قد مرّ أن حقيقة الغسل لا تحصل إلا بالجريان فهو واجب اختيارا ، واخبار المسح والدهن كناية عن أقلَّه ، أما المسح فالإصابة بإمرار الماسح مع عدم الجريان ، والتباين بينهما يكون كليا كما في الكتاب والسنّة ، ويقوم المسح مقام الغسل عند قلَّة الماء فيما

28

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست