responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 254


< فهرس الموضوعات > في شرائط حج النيابة عن الغير < / فهرس الموضوعات > ولو قيّد النذر بالمشي وجب عليه حتّى لو نذر الحفاء وجب ، فإذا كان في المعبر [1] وقف ، فإن ركب طريقه أجمع طريقه قضاه ، وكذا لو ركب البعض ، ولو عجز عن ذلك المشي وإن كان نذره مطلقا توقّع التمكَّن ، فإن أمكن وإلا سقط .
ولو نذر حجّة الإسلام ماشيا لم يجب غير واحدة ، ولو نذر غيرها لم يتداخلا ، ولو أطلق تداخلا للمعتبرة الصحيحة .
المطلب السادس : في شرائط حجّ النيابة عن الغير وهي ثلاثة : كمال النائب بالبلوغ والعقل وإسلامه ، وعدم شغل ذمّته بحجّ واجب ، فتمتنع نيابة المجنون والصبي غير المميّز والكافر ، ولا تجوز نيابة المسلم عنه ، بل ولا عن المخالف ، إلا أن يكون أباه ، ومراعاة العدالة أحوط ، سيّما في نائب النائب .
ولا يجوز نيابة من عليه حجّ واجب من أيّ أنواع الحجّ كان مع تمكَّنه ، فلو حجّ عن غيره لم يجز عنهما في المشهور .
والأقوى الإجزاء عن الميّت وإن كان فاسدا لدلالة الصحاح عليه .
ويجوز لمن عليه حجّ أن يعتمر عن غيره لعدم المزاحمة بينهما ، وكذا من عليه عمرة أن يحجّ نائبا إذا لم يجب عليه النسك آخر ، ولو استأجره اثنان واتّفق اتّحاد الزمان الموقع فيه العقدان بطلا ، ولو اختلف زمان العقد بطل المتأخّر ، ولو انعكس صحّا معا .
وتشترط فيه نيّة النيابة وتعيين المنوب عنه قصدا .
ويستحبّ التلفّظ به عند كلّ فعل ، وتصحّ نيابة فاقد شرائط حجّة الإسلام وإن كان ضرورة [2] إذا كان رجلا ، أمّا إذا كان امرأة عن رجل فلا ، ويجوز العكس .
ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم فقد مرّ أنّه مجز ، وقبل ذلك يعيد مقابل الباقي ، والعود من الأجرة إن انفسخ عقد الإجارة [3] ، وإلا قام الوارث مقامه ، وأخرجت النفقة من أصل ماله .
ولا يجب على المستأجر إكمال الأجرة لو قصرت ، وإن استحبّ له ، ولا دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة .
ويجب امتثال الشرط وإن كان طريقا مخصوصا مع الغرض والفائدة ، وعليه ردّ التفاوت لو حجّ على غيره ، ولو عدل إلى التمتّع عن قسيميه وتعلَّق القصد بالأفضل



[1] أي المركب .
[2] الصرورة يقال للذي لم يحج بعد ، ومثله امرأة صرورة للتي لم تحج بعد .
[3] لأنّه شرط المباشرة بنفس النائب .

254

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست