responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 253


< فهرس الموضوعات > في شرائط الواجب بالنذر وشبهه < / فهرس الموضوعات > الإتيان به إن بقيت الاستطاعة الأولى أو تجدّدت له استطاعة أخرى ، وبدونهما فلا ، فلو فقدها بعد الإسلام ومات قبل عودها لم يقض عنه ، وإحرامه في حال كفره لا يعتدّ به لعدم صحّته ، فتجب عليه الإعادة بعد الإسلام ، فإن تعذّر الميقات عليه أحرم من موضعه ولو بالمشعر ، ولو ارتدّ بعد إحرامه لم يجدّده لو عاد .
وكذا الحجّ لا تجب عليه الإعادة لارتداده بعده ، ولو كان مستطيعا في حال الردّة وجب عليه وصحّ منه مع التوبة ، ولو مات في تلك الحال أخرج من صلب ماله إن تاب ، ومع عدم التوبة فيه كلام ، والأقوى انّه لا يقضى عنه لموته على الارتداد .
أمّا المخالف فلا يعيد حجّه بعد استبصاره وجوبا ، وإن استحبّ ، إلا أن يخلّ بركن عنده أو عندنا ، والأقوى عدم مراعاة ذلك ، لأنّه مقبول العبادات كلَّها إلا الزكاة لعدم وضعه لها في مواضعها .
ولا يجوز للمرأة ولا العبد الحجّ تطوّعا بدون إذن الزوج والمولى ، ولا الولد بدون إذن أبويه ، وقد تقدّم دليله ، أمّا الواجب فلا يشترط فيه استئذان هؤلاء .
وفي حكم الزوجة المطلَّقة الرجعيّة ، والراجعة في بذل خلعها أو مباراتها لانقلاب البائن إلى الرجعي عند ذلك بخلاف البائن فإنّها لا تتوقّف على الإذن في مندوباتها .
المطلب الخامس : في شرائط الواجب بالنذر وشبهه قد بيّنا لك فيما سبق اشتراط التكليف والحرّيّة والإسلام وإذن الزوج والمولى والوالد سيّما في اليمين ، فلا ينعقد نذر الصبي ولا المجنون ولا السكران ولا المغمى عليه ولا الساهي والغافل والنائم ، ولا المملوك إلا بإذن المولى ، وبعد إذنه ليس له منعه ، وكذا الزوجة وللأب حلّ يمين الولد ، وكذا النذر .
واليمين والعهد ، كالنذر في الوجوب والشرط ، والكافر لا ينعقد نذره ، ومع صحّة النذر يجب الوفاء به عند وقته إن كان موقّتا ، وإلا لم يجب على الفور .
والمتمكَّن منه بعد وجوبه فتركه حتّى مات ولم تظهر له أمارات الموت لا يأثم لمكان التوسعة ، ويقضى من أصل المال عنه ، ولو كان عليه حجّة الإسلام وزّعت التركة عليهما ، والبدأة بحجّة الإسلام وصرف الباقي في المنذورة أحوط ، ولو كان النذر سابقا .
ولو لم يتمكَّن لأجل العذر من حجّة الإسلام ومات سقط ، ولو قيّده بالوقت فوقع الإخلال منه حال القدرة قضي عنه ، ولا معها لمرض أو عدوّ أو شبههما تسقط ، ولو نذر أو أفسد المستحبّ وهو معضوب وجبت عليه الاستنابة .

253

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست