responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 245


< فهرس الموضوعات > في أنواع الحج وبيان أقسامه < / فهرس الموضوعات > 3 - والإسلام .
4 - وإذن الزوج والوالد والمولى .
وشرائط النيابة ثلاثة :
1 - الإسلام .
2 - والتكليف .
3 - وأن لا يكون عليه حجّ واجب في ذمّته بالأصالة أو بالنذر المضيّق أو الإفساد أو الاستيجار المضيّق ، ولو عجز من استقرّ عليه وجوب الحجّ ولو ماشيا صحّت نيابته ، وشرط المندوب أن لا يكون في ذمّته حجّ واجب ، وإذن الولي على من له عليه ولاية كالزوج بالنسبة إلى الزوجة والمولى بالنسبة إلى المملوك ، والأب بالنسبة إلى الولد لخبر هشام المروي في العلل .
المطلب الثاني : في أنواع الحجّ وبيان أقسامه بعد نزول التمتّع وإلا فكان قبله قسمين .
وهي ثلاثة : تمتّع وقران وإفراد .
وهي مترتّبة في الفضل كترتّبها في الذكر عند كونه مخيّرا بينها أو أن يحجّ ندبا أو نذرا حجّا مطلقا .
والتمتّع بالأصالة فرض من نأى عن مكَّة بثمانية وأربعين ميلا من كلّ جانب ، ولا يكفي اثنا عشر ميلا ، وإن ذهب إليه جماعة ، لكنّه يسوغ على سبيل الرخصة لمن كان بينه وبينها ثمانية عشر ميلا .
وصورته أن يحرم من الميقات أوّلا بالعمرة المتمتّع بها في وقتها ، وهي أشهر الحجّ الآتي ذكرها على وجه يدرك بها الموقفين وبقيّة المناسك ، ثمّ يطوف لها ، ثمّ يصلَّي ركعتي طوافه عند مقام إبراهيم عليه السّلام ، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة ، ثمّ يقصّر من شعره وأظفاره من غير حلق ، ثمّ يحلّ من عمرته من جميع ما حرّم عليه بالإحرام إلا الحلق ، ثمّ ينشئ إحراما من مكَّة لحجّة ثمّ يمضي إلى عرفة فيقف بها من زوال الشمس إلى غروبها ، ثمّ يفيض إلى المشعر فيبيت به ليلا ثمّ يقف به بعد الفجر إلى طلوع الشمس يوم العاشر من ذي الحجّة ثمّ يمضي إلى منى فيرمي أوّلا جمرة العقبة بسبع حصيات يوم النحر ، ثم يذبح هديه من أحد النعم الثلاثة [1] ، ثمّ يحلق رأسه ، ثمّ يمضي في ذلك اليوم كما هو الأفضل أو في غده إلى مكَّة فيطوف طواف حجّة ، ثمّ يصلَّي ركعتي الطواف أيضا ، ثمّ يسعى للحجّ بين الصفا والمروة ، ويطوف بعد ذلك طواف النساء ثمّ يصلَّي



[1] الإبل والبقر والغنم .

245

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست