responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 237


< فهرس الموضوعات > في بيان ما يثبت به دخول الشهر < / فهرس الموضوعات > وإما مرتّب على غيره مخيّر بينه وبين غيره ، وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه .
وأيضا الواجب إما أن يشترط فيه الموالاة والتتابع أو لا ، والأول صوم كفارة اليمين ، والاعتكاف ، وكفارة قضاء رمضان تقدير التخيير ، وهذه الثلاثة إذا لم يتابع فيها أعاد ، وصوم كفارة قتل الخطأ والظهار ، والنذر المعين ، ونذر شهرين متتابعين غير معينين ، وإفطار رمضان .
وهذه الخمسة متى أفطر في الشهر الأول أو بعده قبل أن يصوم من الثاني يوما لعذر بنى ، ولغيره يجب عليه الاستئناف ، وإذا صام من الثاني يوما جاز له التفريق في الأصح ، وكذا لو نذر شهرا متتابعا فصام خمسة عشر يوما أو كان عبدا فقتل خطأ ، أو ظاهر .
ولو صام أقل من خمسة عشر يوما وجب الاستئناف إلا مع العذر ، والثلاثة في بدل هدي التمتع إن صام يوم التروية وعرفة صام الثالث بعد أيام التشريق ، ولو صام غير هذين اليومين وأفطر الثالث وجب الاستئناف .
والثاني السبعة في بدل هدي المتعة ، وما دلّ على الموالاة منزّل على الاستحباب ، والنذر المطلق ، وجزاء الصيد ، وقضاء رمضان ، بل قضاء كل واجب .
ولا يجوز لمن عليه التتابع في الشهرين صوم ما ينفيه كشعبان خاصّة ، ولو أضاف إليه يوما من رجب صح ، وكذا من عليه شهر متتابع إذا ابتدأ بسابع عشر شعبان ، ولو كان بسادس عشر وكان تاما صح ، وإلا استأنف .
الثاني : في بيان ما يثبت به الدخول في شهر رمضان ليتحقق صومه على يقين ، فيعلم دخوله برؤية الهلال للمكلف وإن انفرد بها وردّت شهادته .
وبعد ثلاثين من شعبان .
وبشياع الرؤية الموجب للعلم .
وبشهادة عدلين مطلقا ، واخبار اشتراط الخمسين من أخبار العامة أو محمولة على الشياع .
ولا يشترط اتحاد زمان الرؤية مع اتحاد الليلة ، ومع التعدد فيها وتعدد الزمان في مثل من كان شهد آخر شعبان ليلة الخميس وشهد الآخر بأنّ أوّل رمضان ليلة الجمعة قوي القبول فالأقوى وجوب الاستفصال والقبول إن أسندها إلى الرؤية ، أو موافقة رأي الحاكم .
ولو غمّ شعبان عدّ رجب ثلاثين ، ولو غمّت الشهور فالعمل على العدد في كل

237

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست