responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 228


< فهرس الموضوعات > في بقايا مباحث موجبات الافطار < / فهرس الموضوعات > التحمل خلاف القاعدة .
ولو ظن أن الأكل ناسيا يوجب الفساد فتعمّده وجبت الكفارة .
ولا يفسد صوم الناسي كما سمعت وإنما هو رزق ساقه الله إليه .
ومن أوجر في حلقه أو أكره حتى ارتفع قصده فلا قضاء ولا كفارة ، والأحوط مع التخويف القضاء كما لو كان للتقية .
ولو طلع الفجر وجب عليه لفظ ما في فيه من الطعام ، فإن ابتلعه كفّر لتعمّده الأكل .
ويجوز الجماع إلى أن يبقى للطلوع مقدار فعله والغسل ، فإن علم التضيق فواقع وجبت الكفارة .
ولو ظنّ السعة فأخلفه الظنّ فإن راعى فلا شيء عليه ، وإلا فالقضاء خاصّة .
ولو أفطر المتفرد برؤية الهلال وجب عليه القضاء والكفارة : لانعقاد صومه برؤيته .
ولو سقط فرض الصوم بعد إفساده بعارض لم تسقط الكفارة على الأصح ، لحسنة زرارة ، سيما إذا تعمد إسقاط الفرض .
ولو أعتقت ثم حاضت لم يبطل عتقها والقول بالبطلان ضعيف ، لأن التكليف مبني على الظاهر من أول النهار وأمر الواقع غير مكلف به والكفارة إنما هي عقوبة لفعله واخبار الكفارة تشمله .
ولو وجب شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما ، وإلا فما قدر عليه ، وإن عجز أصلا استغفر الله تعالى .
ولو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور .
ولو صام شهرا فعرض له العجز احتمل وجوب تسعة عن الثاني ، وثمانية عشر ، لأن صوم الشهر على الانفراد غير كاف فكأنه لم يصم أصلا ، ويحتمل السقوط رأسا ، وإجزاء الشهر ، وأقواها أوسطها .
ولو أجنب ليلا وتعذّر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح احتاط بالقضاء .
المطلب الرابع : في بقايا مباحث موجبات الإفطار يجب بالإفطار أربعة أمور :
الأول : القضاء ، وهو واجب على كل تارك للصوم عمدا ولو بردّة ، أو سفر ، أو مرض ، أو نوم لم تتقدمه النية ، أو نفاس ، أو حيض ، أو استحاضة ولم تأت بالأغسال فيما توجبه ، أو بغير عذر مع تكليفه به والمرتد عن فطرة وغيرها سواء .
ولا يجب لو كان فوته لعدم التكليف كالجنون والصغر ، أو كفر أصلي ، أو

228

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست