نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 227
< فهرس الموضوعات > في بيان ما يترتب على الافطار < / فهرس الموضوعات > ويكره تقبيل النساء كراهة مغلظة للشباب ، وكذا اللمس ، والملاعبة ، والاكتحال بما فيه مسك ، أو صبر ، بل كل ما يجد فيه طعما في الحلق ، وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفان ، والسّعوط بما لا يتعدى الحلق ، وشمّ الرياحين وسيما مع اعتقاد أنه سنّة ، ويتأكد في النرجس لأنه ريحان الأعاجم وهو المجوس ، والحقنة بالجامد . ولو قصد الإمذاء بالملاعبة فلا قضاء ولا كفارة ، بل ولا تحريم ، وما دل على القضاء من الأخبار يحمل على الاستحباب وإن كان صحيحا ، وما دلّ على نفي البأس ضعيف في الاصطلاح الجديد لمطابقته لمذهبهم خذلهم الله . أما شم الرائحة الغليظة فلا توجب قضاءا ولا كفارة ، وإن كان التحريم ليس ببعيد منها . والخبر الدال على القضاء والكفارة بها عرفت الجواب عنه . الثالث : في بيان ما يترتب على الإفطار بالأشياء التي يجب الإمساك عنها من القضاء والكفارة ، وهو الأكل والشرب المعتاد وغيره ، والجماع الموجب للغسل ، وتعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، والنوم عقيبها حتى يطلع الفجر من غير نية الغسل ، والاستمناء ، وقد مرّ أنّ معاودة الجنب النوم ثالثا عقيب انتباهتين مع تمكنه من الغسل فيهما ، وكذا في الارتماس على الأصح . وما عداه يجب به القضاء خاصة فيما نهض الدليل به ولم يتعرّض للكفارة . وإنما تجب الكفارة في أداء شهر رمضان اتفاقا ، وفي قضائه بعد الزوال على الأظهر ، وفي النذر المعيّن ، وفي الاعتكاف الواجب ، دون ما عداه من النذر المطلق والكفارة وإن فسد الصوم . وتتكرر الكفارة بالجماع مطلقا ، وبغيره إذا كان في يومين ، وفي يوم مع التغاير أحوط ، أو مع تخلل التكفير . ويعزّر المفطر في شهر رمضان عالما عامدا ، وإن تخلل التعزير مرتين قتل في الثالثة حد الارتداد . نعم لو استحل ما هو مجمع على تحريمه قتل ابتداء إن كان فطريا ، واستتيب إن كان مليّا . ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان عقوبة ، لا لإفساد صومها ، لأن الإكراه لا يجامع الإفساد ، ولو طاوعته وجب عليها ما وجب عليه ، ولا تحمل هاهنا . ويعزّر كل منهما بخمسة وعشرين سوطا . ولا تحمل عن الأجنبية ، ولا عن الأمة المكرهتين اقتصارا على النص ، لأن
227
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 227