responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 226


أما الإفطار بالإمناء عقيب النظر إلى المحرم ففيه خلاف وإشكال ، والأقوى أنه لا يوجب شيئا سوى الإثم .
وابتلاع بقايا الغذاء ما بين الأسنان عمدا .
ولا يلحق بالحقنة المائعة وصول الدواء إلى الجوف من الإحليل على الأقوى ، اقتصارا على النص ، أما الطعنة الواصلة إلى الجوف برمح ونحوه فلا .
والسعوط بما يتعدى الحلق ليس كالابتلاع ، بل هو مكروه على الأصح ، لعدم نهوض الدليل .
ولا يفطر بالاكتحال مطلقا وإن وجد منه طعما في الحلق ، نعم يكره إذا كان كذلك .
ولا بالذرور وإن أوجب تحريما في رمضان إلا لضرورة .
ولا بالتقطير في الأذن وإن وصل إلى الجوف فلا يثمر سوى الكراهة .
ولا بالفصد ولا الحجامة وإن كرها عند الضعف بهما .
ولا بدخول الذباب من غير قصد .
ولا بإبتلاع الريق وإن جمعه بالعلك وتغيّر طعمه في الفم ما لم ينفصل عنه ، وكذا المجتمع على اللسان إذا أخرجه معه ، أما لو تفتت العلك ووصل شيء منه إلى الجوف أفطر .
والنخامة إذا لم تصل في حد الظاهر من الفم لا يفطر بإبتلاعها ، وكذا لو انصبت من الدماغ في الشقة النافذة إلى أقصى الفم ، إلا إذا ابتلعها اختيارا على الأحوط .
ومثله لو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت ، والأقرب عدم الإفطار بها .
ولو استنشق فدخل الماء دماغه لم يفطر ، وليس فيه تفصيل المضمضة ، والخبر الدال على القضاء والكفارة عرفت الجواب عنه فإنه محمول على التقية .
ولو جرى الريق ببقية طعام في خلال الأسنان فإن قصر في التخليل وفي المراعاة فالأحوط القضاء ، وإلا فلا شيء ، ولو تعمّد الابتلاع صدق الأكل ووجب القضاء والكفارة .
ويستحب السواك للصائم ولو بعد العصر ، بالرطب وغيره .
ويغتفر مصّ الخاتم وشبهه ، ومضغ الطعام ، وذوقه ، وزق الطائر ، والأولى ترك المضمضة لغير وضوء الفريضة .
ويجوز استنقاع الرجل في الماء ، ويكره لبس الثوب المبلول على البدن من غير عصر ، وبالعصر تندفع الكراهة .

226

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست