نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 226
أما الإفطار بالإمناء عقيب النظر إلى المحرم ففيه خلاف وإشكال ، والأقوى أنه لا يوجب شيئا سوى الإثم . وابتلاع بقايا الغذاء ما بين الأسنان عمدا . ولا يلحق بالحقنة المائعة وصول الدواء إلى الجوف من الإحليل على الأقوى ، اقتصارا على النص ، أما الطعنة الواصلة إلى الجوف برمح ونحوه فلا . والسعوط بما يتعدى الحلق ليس كالابتلاع ، بل هو مكروه على الأصح ، لعدم نهوض الدليل . ولا يفطر بالاكتحال مطلقا وإن وجد منه طعما في الحلق ، نعم يكره إذا كان كذلك . ولا بالذرور وإن أوجب تحريما في رمضان إلا لضرورة . ولا بالتقطير في الأذن وإن وصل إلى الجوف فلا يثمر سوى الكراهة . ولا بالفصد ولا الحجامة وإن كرها عند الضعف بهما . ولا بدخول الذباب من غير قصد . ولا بإبتلاع الريق وإن جمعه بالعلك وتغيّر طعمه في الفم ما لم ينفصل عنه ، وكذا المجتمع على اللسان إذا أخرجه معه ، أما لو تفتت العلك ووصل شيء منه إلى الجوف أفطر . والنخامة إذا لم تصل في حد الظاهر من الفم لا يفطر بإبتلاعها ، وكذا لو انصبت من الدماغ في الشقة النافذة إلى أقصى الفم ، إلا إذا ابتلعها اختيارا على الأحوط . ومثله لو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت ، والأقرب عدم الإفطار بها . ولو استنشق فدخل الماء دماغه لم يفطر ، وليس فيه تفصيل المضمضة ، والخبر الدال على القضاء والكفارة عرفت الجواب عنه فإنه محمول على التقية . ولو جرى الريق ببقية طعام في خلال الأسنان فإن قصر في التخليل وفي المراعاة فالأحوط القضاء ، وإلا فلا شيء ، ولو تعمّد الابتلاع صدق الأكل ووجب القضاء والكفارة . ويستحب السواك للصائم ولو بعد العصر ، بالرطب وغيره . ويغتفر مصّ الخاتم وشبهه ، ومضغ الطعام ، وذوقه ، وزق الطائر ، والأولى ترك المضمضة لغير وضوء الفريضة . ويجوز استنقاع الرجل في الماء ، ويكره لبس الثوب المبلول على البدن من غير عصر ، وبالعصر تندفع الكراهة .
226
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 226