responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 225


< فهرس الموضوعات > في ما يوجب الافطار للصائم < / فهرس الموضوعات > بعد انتباهتين وإن كان عازما .
وعن الارتماس في الماء ، وفي حكمه غمس الرأس وحده ، وهو موجب للقضاء والكفارة على الأظهر .
وعن الكذب على الله ، ورسوله ، والأئمة عليهم السّلام ، ويتحقق به الإفساد .
وعن الاستمناء لأنه كالجماع .
وعن الحقنة بالمائع وإن لم توجب الكفارة ، والاحتياط في القضاء معها كما سيأتي ، أما بالجامد فلا يوجب شيئا سوى الكراهة .
وعن القيء عامدا عالما ، وفعله يوجب القضاء .
وعن الغبار الغليظ في المشهور ، ومستنده ضعيف معارض بما هو أصح منه مع اشتماله على ما لم يقل به أحد ، وهو وجوب القضاء والكفارة بالمضمضة والاستنشاق .
والكف عن ما سوى هذه مما نهى عنه على جهة الاستحباب ، وسيجئ بيانها .
وإنما قيدناه بالعامد العالم لإخراج الناسي ، والجاهل الساذج ، وكذلك المكره لمعذورية الجميع بخلاف الجاهل بالحكم والناسي له .
والأحوط اجتناب المرأة للإستنقاع في الماء ، وكذا الخنثى والمؤنث لأنها تحمل الماء بفرجها ، والقول بالتحريم قوي .
الثاني : ما يوجب الإفطار للصائم وهو فعل ما أوجبنا الإمساك عنه عمدا اختيارا ، حتى الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السّلام .
وكذا عن الارتماس كما سمعت .
والغلط بعد طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة .
وبالغروب للتقليد ، أو للظلمة التي ظن معها الغروب في قول مشهور ، والأقوى عدم الإفطار مع الظن وإن استحب القضاء ، أما الظلمة الموهمة فنعم .
والتقليد في عدم الطلوع للغير مع قدرته على المراعاة ومصادفة الطلوع حالة التناول .
وترك تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه أو انه يمزح حالة التناول .
وتعمد القيء ، فلو ذرعه لم يفطر .
والحقنة بالمائع للاحتياط كما تقدّم .
ودخول ماء المضمضة للتبرد ، أو وضوء النافلة بخلاف الفريضة .
ومعاودة الجنب للنوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نيّة الغسل وعدمها .

225

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست