نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 225
< فهرس الموضوعات > في ما يوجب الافطار للصائم < / فهرس الموضوعات > بعد انتباهتين وإن كان عازما . وعن الارتماس في الماء ، وفي حكمه غمس الرأس وحده ، وهو موجب للقضاء والكفارة على الأظهر . وعن الكذب على الله ، ورسوله ، والأئمة عليهم السّلام ، ويتحقق به الإفساد . وعن الاستمناء لأنه كالجماع . وعن الحقنة بالمائع وإن لم توجب الكفارة ، والاحتياط في القضاء معها كما سيأتي ، أما بالجامد فلا يوجب شيئا سوى الكراهة . وعن القيء عامدا عالما ، وفعله يوجب القضاء . وعن الغبار الغليظ في المشهور ، ومستنده ضعيف معارض بما هو أصح منه مع اشتماله على ما لم يقل به أحد ، وهو وجوب القضاء والكفارة بالمضمضة والاستنشاق . والكف عن ما سوى هذه مما نهى عنه على جهة الاستحباب ، وسيجئ بيانها . وإنما قيدناه بالعامد العالم لإخراج الناسي ، والجاهل الساذج ، وكذلك المكره لمعذورية الجميع بخلاف الجاهل بالحكم والناسي له . والأحوط اجتناب المرأة للإستنقاع في الماء ، وكذا الخنثى والمؤنث لأنها تحمل الماء بفرجها ، والقول بالتحريم قوي . الثاني : ما يوجب الإفطار للصائم وهو فعل ما أوجبنا الإمساك عنه عمدا اختيارا ، حتى الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السّلام . وكذا عن الارتماس كما سمعت . والغلط بعد طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة . وبالغروب للتقليد ، أو للظلمة التي ظن معها الغروب في قول مشهور ، والأقوى عدم الإفطار مع الظن وإن استحب القضاء ، أما الظلمة الموهمة فنعم . والتقليد في عدم الطلوع للغير مع قدرته على المراعاة ومصادفة الطلوع حالة التناول . وترك تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه أو انه يمزح حالة التناول . وتعمد القيء ، فلو ذرعه لم يفطر . والحقنة بالمائع للاحتياط كما تقدّم . ودخول ماء المضمضة للتبرد ، أو وضوء النافلة بخلاف الفريضة . ومعاودة الجنب للنوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نيّة الغسل وعدمها .
225
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 225