responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 217


< فهرس الموضوعات > في مصرفه < / فهرس الموضوعات > المترقب ، وفي الضياع كلها بعد مئونتها وخراجها .
ولو قتّر في النفقة فلا شيء في الفاضل بسبب الإقتار ، ولو أسرف وجب في الفائت بسبب الإسراف .
ولا يتوقف الوجوب على مضي الحول وإن كان يجوز تأخيره إلى انقضائه لتحقق المئونة واستيقانها احتياطا له وللمستحقّين لجواز زيادة النفقة بعارض .
وكذا في العسل المجني من الجبال والمن لكونهما من المكاسب ، لا لأنهما صنفان مستقلان .
الفصل الثاني : في مصرفه وهو المذكور في آيته ، وقد قسّم الله الخمس : قسما له ، وقسما لرسوله ، وقسما لذوي القربى ، وهذه الثلاثة للإمام عليه السّلام ، والثلاثة الأخر وهي ليتامى بني هاشم ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم .
ويشترط الانتساب بالأب فلا تكفي الأم .
ويشترط الإيمان لا العدالة على الأصح .
ولا يجب البسط على الأصناف وإن كان أحوط ، لأن في الروايات تفويض ذلك إلى الإمام .
ويشترط في المسكنة ما سلف في الزكاة ، وكذا ابن السبيل .
أما اليتيم فهو الطفل الذي لا أب له ، ولا يكفي في استحقاقه اليتيم بل لا بد من الفقر معه ، بدليل أن الخمس وضع في مقابلة الزكاة .
ولا يلزم من اشتراط الفقر التداخل في الأقسام لحصول المغايرة باعتبار المسكنة ، وهي أخص من مطلق الفقر ، أو لأن اليتيم مع الفقر على تقدير المغايرة يكون قسيما فيعتبر في الفقراء أن لا يكونوا يتامى وحينئذ يصح التقسيم .
وإذا حضر الإمام دفع له جميع الخمس ليقسمه على الأصناف بحسب احتياجهم ، والفاضل له ، والتتمة عليه ، للأخبار الشاهدة بذلك .
ويجزي المكلف إخراج حصة الأصناف مع عدم حضور الإمام كزمن الغيبة إذا كان عارفا بالشرائط .
وأما النصف الآخر فلا يجوز له صرفه إلا بإذن من الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، لأن حكمه مشكل لتعدد الأقوال والروايات .
وقد حلل سهامهم في المناكح والمساكن والمتاجر .
ولا يجوز نقل الخمس إلى بلدة أخرى إلا مع عدم المستحق فيضمن بالنقل .
ولا يجب تتبع الغائب ، بل يقسّم على من حضر .

217

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست