نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 217
< فهرس الموضوعات > في مصرفه < / فهرس الموضوعات > المترقب ، وفي الضياع كلها بعد مئونتها وخراجها . ولو قتّر في النفقة فلا شيء في الفاضل بسبب الإقتار ، ولو أسرف وجب في الفائت بسبب الإسراف . ولا يتوقف الوجوب على مضي الحول وإن كان يجوز تأخيره إلى انقضائه لتحقق المئونة واستيقانها احتياطا له وللمستحقّين لجواز زيادة النفقة بعارض . وكذا في العسل المجني من الجبال والمن لكونهما من المكاسب ، لا لأنهما صنفان مستقلان . الفصل الثاني : في مصرفه وهو المذكور في آيته ، وقد قسّم الله الخمس : قسما له ، وقسما لرسوله ، وقسما لذوي القربى ، وهذه الثلاثة للإمام عليه السّلام ، والثلاثة الأخر وهي ليتامى بني هاشم ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم . ويشترط الانتساب بالأب فلا تكفي الأم . ويشترط الإيمان لا العدالة على الأصح . ولا يجب البسط على الأصناف وإن كان أحوط ، لأن في الروايات تفويض ذلك إلى الإمام . ويشترط في المسكنة ما سلف في الزكاة ، وكذا ابن السبيل . أما اليتيم فهو الطفل الذي لا أب له ، ولا يكفي في استحقاقه اليتيم بل لا بد من الفقر معه ، بدليل أن الخمس وضع في مقابلة الزكاة . ولا يلزم من اشتراط الفقر التداخل في الأقسام لحصول المغايرة باعتبار المسكنة ، وهي أخص من مطلق الفقر ، أو لأن اليتيم مع الفقر على تقدير المغايرة يكون قسيما فيعتبر في الفقراء أن لا يكونوا يتامى وحينئذ يصح التقسيم . وإذا حضر الإمام دفع له جميع الخمس ليقسمه على الأصناف بحسب احتياجهم ، والفاضل له ، والتتمة عليه ، للأخبار الشاهدة بذلك . ويجزي المكلف إخراج حصة الأصناف مع عدم حضور الإمام كزمن الغيبة إذا كان عارفا بالشرائط . وأما النصف الآخر فلا يجوز له صرفه إلا بإذن من الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، لأن حكمه مشكل لتعدد الأقوال والروايات . وقد حلل سهامهم في المناكح والمساكن والمتاجر . ولا يجوز نقل الخمس إلى بلدة أخرى إلا مع عدم المستحق فيضمن بالنقل . ولا يجب تتبع الغائب ، بل يقسّم على من حضر .
217
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 217