responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 210


< فهرس الموضوعات > في بيان أجناس المخرج < / فهرس الموضوعات > وجبت نية القضاء واستحب العزل ، وربما أشعر بعض الأخبار بوجوبه .
ولو أدركته الوفاة وجب عزلها والإيصاء بها .
ولا تسقط بموته بل يجب إخراجها من صلب ماله ، ولا يجوز تأخيرها مع وجود المستحق فيضمن ويأثم ، وكذا نقلها وإن جاز إلا أنه يوجب الضمان .
ولا يجوز إعطاء الفقير أقل من صاع ولو ضاقت عنه .
ويجوز للمالك صرفها ودفعها إلى الإمام أو الفقيه المستجمع لشرائط النيابة ، ولو تلفت في يد أحدهما بغير تفريط فلا ضمان عليهما ولا على المخرج كالمالية .
ويستحب اختصاص القرابة والجيران والأعلم الأورع .
وتجب النية في إخراجها وعزلها إذ لا صدقة إلا بنيّة ، ويجب اشتمالها على الوجوب والقربة والأداء أو القضاء .
الفصل الثالث : في بيان أجناس المخرج وفي قدرها عن كل رأس ، وهو صاع مما يقتات به غالبا ، أو من الغلات الأربع وإن لم تكن قوتا له .
وأفضلهما التمر ، ثم غالب القوت ، لا الأرفع قيمة ، والمراد بغالب القوت العام لا قوت نفسه .
والعمل بالخبر المقسم للبلدان ، فلأهل الحرمين ، واليمامة ، والبحرين ، والعراقين ، وفارس ، والأهواز ، وكرمان ، وأطراف الشام التمر ، ويختص أهل الموصل ، والجزيرة ، وخراسان ، والجبال بالحنطة والشعير ، وأوساط الشام ومرو خراسان والري بالزبيب ، وأهل طبرستان بالأرز ، وأهل مصر بالبر ، والأعراب بالأقط واللبن ، إذا كان ذلك هو القوت الغالب .
والصاع أربعة أمداد بالعراقي ، ووزنه ألف درهم ومائة وسبعون درهما ، فيكون ثمانمائة مثقال وتسعة عشر مثقالا شرعيا ، وذلك في جميع الأجناس حتى من اللبن والأقط ، فلا يجزي ستة أرطال من الأقط ولا الأربعة من اللبن .
وتجزي القيمة اختيارا بسعر الوقت ، ولا يقدر بقدر معين ، وتقديره في بعض الأخبار بدرهم في الغلاء والرخص أو بثلثي درهم منزّل على الأفضل أو باعتبار ذلك الوقت .
والدقيق والسويق [1] ليسا بأصلين في أجناس الفطرة فيخرجان قيمة ، ولهذا جاء تقديره بنصف صاع من الدقيق بإزاء صاع شعير .



[1] السويق دقيق مقلي يعمل من الحنطة والشعير .

210

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست