نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 210
< فهرس الموضوعات > في بيان أجناس المخرج < / فهرس الموضوعات > وجبت نية القضاء واستحب العزل ، وربما أشعر بعض الأخبار بوجوبه . ولو أدركته الوفاة وجب عزلها والإيصاء بها . ولا تسقط بموته بل يجب إخراجها من صلب ماله ، ولا يجوز تأخيرها مع وجود المستحق فيضمن ويأثم ، وكذا نقلها وإن جاز إلا أنه يوجب الضمان . ولا يجوز إعطاء الفقير أقل من صاع ولو ضاقت عنه . ويجوز للمالك صرفها ودفعها إلى الإمام أو الفقيه المستجمع لشرائط النيابة ، ولو تلفت في يد أحدهما بغير تفريط فلا ضمان عليهما ولا على المخرج كالمالية . ويستحب اختصاص القرابة والجيران والأعلم الأورع . وتجب النية في إخراجها وعزلها إذ لا صدقة إلا بنيّة ، ويجب اشتمالها على الوجوب والقربة والأداء أو القضاء . الفصل الثالث : في بيان أجناس المخرج وفي قدرها عن كل رأس ، وهو صاع مما يقتات به غالبا ، أو من الغلات الأربع وإن لم تكن قوتا له . وأفضلهما التمر ، ثم غالب القوت ، لا الأرفع قيمة ، والمراد بغالب القوت العام لا قوت نفسه . والعمل بالخبر المقسم للبلدان ، فلأهل الحرمين ، واليمامة ، والبحرين ، والعراقين ، وفارس ، والأهواز ، وكرمان ، وأطراف الشام التمر ، ويختص أهل الموصل ، والجزيرة ، وخراسان ، والجبال بالحنطة والشعير ، وأوساط الشام ومرو خراسان والري بالزبيب ، وأهل طبرستان بالأرز ، وأهل مصر بالبر ، والأعراب بالأقط واللبن ، إذا كان ذلك هو القوت الغالب . والصاع أربعة أمداد بالعراقي ، ووزنه ألف درهم ومائة وسبعون درهما ، فيكون ثمانمائة مثقال وتسعة عشر مثقالا شرعيا ، وذلك في جميع الأجناس حتى من اللبن والأقط ، فلا يجزي ستة أرطال من الأقط ولا الأربعة من اللبن . وتجزي القيمة اختيارا بسعر الوقت ، ولا يقدر بقدر معين ، وتقديره في بعض الأخبار بدرهم في الغلاء والرخص أو بثلثي درهم منزّل على الأفضل أو باعتبار ذلك الوقت . والدقيق والسويق [1] ليسا بأصلين في أجناس الفطرة فيخرجان قيمة ، ولهذا جاء تقديره بنصف صاع من الدقيق بإزاء صاع شعير .