responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 209


< فهرس الموضوعات > في وقتها < / فهرس الموضوعات > وأما الضيافة الموجبة للفطرة فمختلف في قدرها إلى ستة أقوال ، أقواها عندي صدق العيلولة أو ضيافة الشهر بكماله ، والاحتياط فيما ذهب إليه الفاضل بصدقها بآخر ليلة منه أو بآخر جزء منه كما عليه محقق المعتبر .
وكل من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه إلا إذا كان سببها الضيافة فالأحوط وجوبها عليهما ، أما لو كان المضيف معسرا فهي واجبة على الضيف ، ولو تبرع المضيف [1] بإخراجها مستحبا أجزأ في الأصح .
ويتأدى الاستحباب بإدارة الفقير صاعا بنية الإخراج عن عياله ثم يتصدّق به الأخير منهم على أجنبي .
ولو تصدّق به الأجنبي الفقير على المتصدق فطرة أو غيرها كره له تملكه وربما قيل بالتحريم ، وهل تكون الكراهة مختصة بالأخير منهم لأنه المباشر للصدقة عن نفسه أو هي عامة للجميع ، الأقرب الثاني لصدق إعادة ما أخرجه بالصدقة إلى ملكه ، ولأن إخراجها إلى الأجنبي مشعر بذلك وإلا أعادها الأخير إلى الأول منهم صدقة .
ولا تجب الفطرة على العبد المملوك وإن قلنا بملكه كما تقدم في الزكاة المالية .
ولو ملك العبد عبدا فالفطرة على المولى عنهما وإن قلنا بملك العبد ، وربما احتمل البعض سقوطها عنهما ، أما عن العبد فلمانع العبودية ، وأما عن المولى فلسلب ملكه .
الثاني : في وقتها وتجب بهلال شوال على الأظهر ، ويمتد الوجوب إلى زوال الشمس من يوم العيد أو إلى ما قبل الصلاة إن كان هناك صلاة تقام ، وعليه انطبق أكثر الأخبار والفتوى ، وفيه الاحتياط .
وإن تجددت الشرائط ما بين طلوع الفجر إلى الزوال وجبت على الأقوى للخبرين ، كما لو أسلم الكافر أو تجدد الولد .
ويجوز إخراجها فطرة في جميع شهر رمضان ، وأفضلها آخر يوم منه ، وهو مذهب الأكثر من المحدثين والقدماء ، والاحتياط في القرض .
ولا يجوز تأخيرها عن الزوال إلا بعزلها وإن تأخر الدفع فيأثم بدون ذلك ولا تصير فطرة بل صدقة ، وفي إجزائها إشكال ، كما أن في قضائها ما هو أشد إشكالا فيسقط ويأثم إن تعمد .
ولو عدم المستحق - وهو من تقدم في الزكاة المالية أو الفقراء والمساكين خاصة -



[1] المضيف المعسر .

209

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست