نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 209
< فهرس الموضوعات > في وقتها < / فهرس الموضوعات > وأما الضيافة الموجبة للفطرة فمختلف في قدرها إلى ستة أقوال ، أقواها عندي صدق العيلولة أو ضيافة الشهر بكماله ، والاحتياط فيما ذهب إليه الفاضل بصدقها بآخر ليلة منه أو بآخر جزء منه كما عليه محقق المعتبر . وكل من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه إلا إذا كان سببها الضيافة فالأحوط وجوبها عليهما ، أما لو كان المضيف معسرا فهي واجبة على الضيف ، ولو تبرع المضيف [1] بإخراجها مستحبا أجزأ في الأصح . ويتأدى الاستحباب بإدارة الفقير صاعا بنية الإخراج عن عياله ثم يتصدّق به الأخير منهم على أجنبي . ولو تصدّق به الأجنبي الفقير على المتصدق فطرة أو غيرها كره له تملكه وربما قيل بالتحريم ، وهل تكون الكراهة مختصة بالأخير منهم لأنه المباشر للصدقة عن نفسه أو هي عامة للجميع ، الأقرب الثاني لصدق إعادة ما أخرجه بالصدقة إلى ملكه ، ولأن إخراجها إلى الأجنبي مشعر بذلك وإلا أعادها الأخير إلى الأول منهم صدقة . ولا تجب الفطرة على العبد المملوك وإن قلنا بملكه كما تقدم في الزكاة المالية . ولو ملك العبد عبدا فالفطرة على المولى عنهما وإن قلنا بملك العبد ، وربما احتمل البعض سقوطها عنهما ، أما عن العبد فلمانع العبودية ، وأما عن المولى فلسلب ملكه . الثاني : في وقتها وتجب بهلال شوال على الأظهر ، ويمتد الوجوب إلى زوال الشمس من يوم العيد أو إلى ما قبل الصلاة إن كان هناك صلاة تقام ، وعليه انطبق أكثر الأخبار والفتوى ، وفيه الاحتياط . وإن تجددت الشرائط ما بين طلوع الفجر إلى الزوال وجبت على الأقوى للخبرين ، كما لو أسلم الكافر أو تجدد الولد . ويجوز إخراجها فطرة في جميع شهر رمضان ، وأفضلها آخر يوم منه ، وهو مذهب الأكثر من المحدثين والقدماء ، والاحتياط في القرض . ولا يجوز تأخيرها عن الزوال إلا بعزلها وإن تأخر الدفع فيأثم بدون ذلك ولا تصير فطرة بل صدقة ، وفي إجزائها إشكال ، كما أن في قضائها ما هو أشد إشكالا فيسقط ويأثم إن تعمد . ولو عدم المستحق - وهو من تقدم في الزكاة المالية أو الفقراء والمساكين خاصة -