نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 204
< فهرس الموضوعات > في وقتها المقدر لدفعها < / فهرس الموضوعات > أيضا . ولو قال من له مال في الغيبة تجب فيه الزكاة : ( إن كان هذا الغائب باقيا فهذه زكاته وإن كان تالفا فلي ) صح ، ولو قال هذه زكاته أو نافلة لم يجز لأن الواجب متعيّن فهو له إذا النفل على تقدير التلف ، ولو قال إن كان الغائب باقيا فعنه وإن كان تالفا فعن الحاضر أجزأ ، لأن مقتضى إطلاقه هذا ، ولا يخلو من شيء . ولو نوى عن الغائب لظن بقائه فانكشف تلفه جاز أن يحولها عن مال آخر مع عينه [1] وتلفها إعلام الفقير ، ولو تلفت ولم يعلم لم يجز ، لعدم كونها مضمونة . ولو دفع زكاة مال غائب لا يتمكن منه لرجاء وصوله لم يجز ، إلا إذا نوى النفل والاستحباب . ولو جوّز موت مورثه فنوى نية جازمة عن زكاته أو مترددة بأن قال : إن كان مورّثي قد مات فهذه زكاته وإلا فنافلة ثم ظهر ملكه لم يجزه لاستصحاب الحياة . والأفضل المباشرة للدفع لحصول اليقين إلا إذا كان المدفوع له الإمام أو الفقيه ، لعدم تطرق الخيانة إليهما ، لعصمة الأول ، وعدالة الثاني ، ولمعرفته بمصروفها وكيفية التصرّف . الفصل الثالث : في وقتها المقدر لدفعها وهو واجب عند استجماعها الشرائط على الفور ، فلا يجوز التأخير إلا لعذر في المشهور ، والأولى جواز التأخير مع الضمان شهرا ، أو شهرين ، بل من شهر رمضان إلى المحرم كما في الصحاح ، وله التربّص للأفضل والأحوج والمعتاد للطلب . ويجوز تعجيلها زكاة ولو بمضي ثلث السنة فصاعدا ، والأحوط أن لا يدفعها إلا على سبيل القرض كما هو المشهور ، فيحتسبها من الزكاة بعد حلول الوقت بشرط بقاء المال على الوجوب والمفترض على الاستحقاق ، فلو استغنى بغيره ارتجع ، وكذا به إذا كان سلبه منه لا يخرجه من الغنى ، ويجوز ارتجاعه منه وإن بقي على الاستحقاق . ولو دفعها زكاة روعي فيه ذلك أيضا بأن يبقى على الاستحقاق في زمنها . ولو قال المالك : ( هذه زكاتي المعجلة وإن سقط الوجوب ارتجعها ) فله الرجوع قطعا . ولو قال : ( هذه الزكاة معجلة ) أو علم المستحق ذلك بقرينة ولم يتعرّض لاشتراط الرجوع فكالأولى على الأصح ، أما إذا لم يتعرّض للتعجيل بوجه ولم يعلم
[1] المراد مع بقاء عين المال المدفوع زكاة أو تلفها .
204
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 204