responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 203


< فهرس الموضوعات > في كيفية الدفع < / فهرس الموضوعات > كعطبها وخوف تلفها ، إلا لمالكها فإنه يخيّره بعد عزلها ومقاسمتها ، ولا يجوز له التأخير عن بيعها مع الضرورة المذكورة ، فيضمن ويأثم مع التأخير ، وعن ترك صيانتها وحفظها .
وينبغي قسمة زكاة أهل البادية فيها وأهل الحضر فيه .
ويجوز النقل إلى بلد أخرى عند فقد المستحق ، ومع إمكانه ووجوده مع الضمان ، وفي الأول لا ضمان عليه ، وكذا لو تلفت في الطريق ، ولا يشترط إذن الفقيه .
وأجرة الكيل والوزن على المالك .
ويدعو الإمام أو من يقوم مقامه للمالك عند الأخذ استحبابا مؤكدا وربما قيل بالوجوب .
ويستحب وسم الإبل والبقر على أفخاذها ، والغنم في آذانها لكثرة الشعر على الأفخاذ ، وليكن ميسمها ألطف من ميسم البقر ، وهو ألطف من ميسم الإبل ، وذلك لتمييزها عند الاشتباه ومعرفة مالكها بها ، فيكتب في الميسم ( زكاة أو صدقة ) .
ويصدق المالك في الإخراج ، وعدم الحول ، وتلف المال ، وعدم بلوغ النصاب بلا يمين ولا بيّنة .
ولا تعارضه شهادة الواحد ، إلا إذا شهدت البينة العادلة شهادة حاصرة .
ولو كان ماله في غير بلده صرفه في بلد المال وكان أولى ، ولو صرفها في غير بلدها من غير تلك العين جاز ، ولو نقل الواجب إلى بلده فعلى ما مضى تفصيله .
ويستحب له العزل مع عدم المستحق ، ولو عزلها من مال غائب أو حاضر في موضع جوازه ثم نقلها لعدم المستحق فلا ضمان ، ومثلها زكاة الفطرة كما سيجيء .
الفصل الثاني : في كيفيّة الدفع على حسب أمر الشارع ، فتجب فيه النية ، للأخبار العامة والخاصة المحتمة لها ، وفساد العمل بدونها وهي : ( القصد إلى الزكاة الواجبة أو المندوبة ماليّة أو بدنيّة قربة إلى الله تعالى ) ، مقارنة للدفع ، أو واقعة بعده بشرط بقاء العين ، أو عند احتسابها بما في الذمة .
ولا يشترط تعيين نوع المال ، فلو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل فأخرج شاة عمّا في ذمته برئت من شاة وبقي عليه شاة ، ومثله ما لو أخرج قيمة شاة ، فلو تلف بعد ذلك من أحد النصابين من غير تفريط وجب التوزيع .
ولو دفعها إلى الإمام أو نائبه الخاص أو العام نوى عند الدفع ، وينوي القابض

203

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست