نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 203
< فهرس الموضوعات > في كيفية الدفع < / فهرس الموضوعات > كعطبها وخوف تلفها ، إلا لمالكها فإنه يخيّره بعد عزلها ومقاسمتها ، ولا يجوز له التأخير عن بيعها مع الضرورة المذكورة ، فيضمن ويأثم مع التأخير ، وعن ترك صيانتها وحفظها . وينبغي قسمة زكاة أهل البادية فيها وأهل الحضر فيه . ويجوز النقل إلى بلد أخرى عند فقد المستحق ، ومع إمكانه ووجوده مع الضمان ، وفي الأول لا ضمان عليه ، وكذا لو تلفت في الطريق ، ولا يشترط إذن الفقيه . وأجرة الكيل والوزن على المالك . ويدعو الإمام أو من يقوم مقامه للمالك عند الأخذ استحبابا مؤكدا وربما قيل بالوجوب . ويستحب وسم الإبل والبقر على أفخاذها ، والغنم في آذانها لكثرة الشعر على الأفخاذ ، وليكن ميسمها ألطف من ميسم البقر ، وهو ألطف من ميسم الإبل ، وذلك لتمييزها عند الاشتباه ومعرفة مالكها بها ، فيكتب في الميسم ( زكاة أو صدقة ) . ويصدق المالك في الإخراج ، وعدم الحول ، وتلف المال ، وعدم بلوغ النصاب بلا يمين ولا بيّنة . ولا تعارضه شهادة الواحد ، إلا إذا شهدت البينة العادلة شهادة حاصرة . ولو كان ماله في غير بلده صرفه في بلد المال وكان أولى ، ولو صرفها في غير بلدها من غير تلك العين جاز ، ولو نقل الواجب إلى بلده فعلى ما مضى تفصيله . ويستحب له العزل مع عدم المستحق ، ولو عزلها من مال غائب أو حاضر في موضع جوازه ثم نقلها لعدم المستحق فلا ضمان ، ومثلها زكاة الفطرة كما سيجيء . الفصل الثاني : في كيفيّة الدفع على حسب أمر الشارع ، فتجب فيه النية ، للأخبار العامة والخاصة المحتمة لها ، وفساد العمل بدونها وهي : ( القصد إلى الزكاة الواجبة أو المندوبة ماليّة أو بدنيّة قربة إلى الله تعالى ) ، مقارنة للدفع ، أو واقعة بعده بشرط بقاء العين ، أو عند احتسابها بما في الذمة . ولا يشترط تعيين نوع المال ، فلو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل فأخرج شاة عمّا في ذمته برئت من شاة وبقي عليه شاة ، ومثله ما لو أخرج قيمة شاة ، فلو تلف بعد ذلك من أحد النصابين من غير تفريط وجب التوزيع . ولو دفعها إلى الإمام أو نائبه الخاص أو العام نوى عند الدفع ، وينوي القابض
203
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 203