responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 198


< فهرس الموضوعات > في بيان المستحقين للزكاة المالية < / فهرس الموضوعات > * ( الركن الثالث ) * في بيان المستحقين للزكاة المالية ، وهم ثمانية :
أحدها : الفقراء .
ثانيها : المساكين ، وقد اختلف - على القول بتغايرهما - أيهما أسوأ حالا وأشدّ حاجة ؟ ويجمعهما من لا يملك مئونة سنته بالفعل ولا بالقوّة ، والأقوى أن المسكين أسوأ حالا ، إما لتركه السؤال أو لابتلائه بالزمانة ، لمجيء الإخبار بكل منهما .
وفي غير الزكاة نفى بعضهم الخلاف ، وبعضهم عمم الخلاف ، والتعميم قوي .
وتظهر الثمرة في النذور والوصايا عند الوصية إليهما أو انفراد أحدهما ، وإن جمعهما جنس واحد وهو الفقير بالمعنى الأعم ، وهو المقابل للغني شرعا .
ويدخل فيهما مالك الخادم والدابة والدار مع الحاجة إليها ، وذو الحرفة والصنعة إذا قصرتا عن حاجته أو شغلا عن طلب العلم .
ويأخذ الفقير والمسكين غناهما دفعة ، إلا إذا كان فاجرا فلا يغني من الزكاة ، بل يدفع له بقدر ما يكفيه عن السؤال ، وذو التكسّب القاصر على خلاف ، والاقتصار على التتمة أحوط ، ويعطي صاحب الكثير كسبعمائة درهم إذا لم ينهض تكسبه بها بحاجته ، ويمنع صاحب الخمسين إذا نهضت ، وكذلك مالك العقار حيث يعجز النتاج الحاصل عن مئونته .
ومن تجب نفقته على غيره لفقره غني مع بذل المنفق ، والأقوى أن له أخذها للتوسعة ولو من واجبي النفقة ، ولو لم تبذل له النفقة جاز له أخذها من غيره قطعا لتحقق فقره .
ثالثها : العاملون عليها ، وهم الذين عينوا للسعاية في جبايتها وجمعها من قبل الوالي ، أخذا ، وكتابة ، وقسمة ، وحسابا ، ودلالة ، وحفظا .
ولا يراعى فيهم الفقر ، نعم تشترط العدالة والفقه في أحكام الزكاة المعتبرة ، ويكفي سؤال العلماء والتقليد ، وما يرسمه له الوالي .
ويتخيّر الإمام في الجعالة والأجرة ، فيشترط في الإجارة العلم بالعمل وقدر الأجرة .
ولو قصر السهم عن أجرته أكملها الإمام من بيت مال المسلمين ، لأن ذلك من مصالحهم ، أو من باقي السهام حيث لا يجب البسط عندنا .
ولو زاد نصيبه عن أجرته فهو لباقي المستحقين ، ولو لم يعيّن له سهاما جاز ،

198

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست