responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 193


< فهرس الموضوعات > في اللواحق والفروع < / فهرس الموضوعات > أوله إلى آخره ، فلو بدّلها من غير جنسها سقطت الزكاة ، ولو كان بقصد الفرار ، وكذا لو أنقصها عن النصاب في أثناء الحول أو عامل بها أو وهبها .
الثالث : بلوغ النصاب الشرعي ، ولكل من الذهب والفضة نصابان وعفوان .
فنصاب الذهب الأول في المشهور عشرون دينارا ، وعلى غير المشهور أربعون ، وهما مرويان في الصحيح وغيره ، غير أن الأول أشهر وأكثر ، وعليه المعتمد ، وفيه الاحتياط للفقراء ، وربما جعل هذا النصاب نصاب الاستحباب ، والثاني محل الإيجاب ، وهو جمع لا بأس به ، إلا أن الأول أحوط كما سمعت .
والنصاب الثاني أربعة دنانير .
ونصاب الفضة الأول مائتا درهم ، والثاني أربعون درهما .
والعفو فيهما ما نقص عن النصاب ولو حبة سواء أثر النقصان في الرواج أم لا ، كما لو كان المتعاملون يسامحون في المائتين بنقصان الحبة والحبتين لعدم القدر المعلَّق عليه .
والمعتبر في الدينار على كل حالة زنة المثقال الشرعي وهو لم يختلف في الإسلام ولا قبله ، وفي الدرهم ما استقر عليه في زمن بين أمية بمشاورة زين العابدين عليه السّلام بضم الدرهم البغلي وهو ثمانية دوانيق إلى الطبري وهو نصفه ، ثم قسمتها نصفين ، فصار الدرهم الشرعي ستة دوانيق ، كل عشرة سبعة مثاقيل ، فلا عبرة بالعدد المجرّد عن الوزن .
والمخرج منها ربع العشر المأخوذ من العشرين الدينار نصف دينار ، ومن الأربعة قيراطان ، ومن المائتين في الدراهم خمسة دراهم ، ومن الأربعين وهو النصاب الثاني درهم .
ولو تجدد له ملك فيهما في أثناء الحول اعتبر له حول بانفراده إن كان نصابا أو لا ، وبعضهم اكتفى بالنصاب الثاني والأقوى الأول .
الفصل الرابع في اللواحق والفروع المتفرعة على الزكاة كلَّها ، وفيه مسائل :
الأولى : لا تسقط الزكاة بموت المالك بعد الحول كما تقدّم ، بل يجب أخذها من أصل ما له وإن لم يوص بها ، فإذا مات في أثناء الحول وكان الوارث مكلفا بها استأنف الحول ولم يبن على حول مورثه ، وإن كان غير مكلَّف بها سقطت الزكاة .
الثانية : أن لا يضم جنس إلى غيره وإن قيل بأنه أصله كالحب والشعير ،

193

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست