responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 192


< فهرس الموضوعات > في زكاة النقدين < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في زكاة النقدين وشروطها ثلاثة :
الأول : أن يكونا مضروبين دراهم أو دنانير بسكة المعاملة ، وإن زال التعامل بها .
ولا زكاة في سبائكهما وإن تعومل بها ، ولا في التبر الذي لم يجر عليه الضرب ولا السبك ، ولا في الحلي مطلقا محلا كان أو محرما ، حتى ما لو صنعه فرارا ، إلا إذا كان بعد الحول فإنها لا تسقط بذلك .
ولو ضرب من النقدين وجبت ، ويخرج بالحساب إذا كان كل منهما قد بلغ النصاب ، فإن علمه وإلا توصل إليه بالسبك ، ولا يكفي ميزان الماء [1] لعوده إلى التخمين لأن المعتبر اليقين .
ولو ضرب من أحدهما وغيرهما اشترط بلوغ الخالص نصابا ، ثم إن علم النصاب أخرج من جملة المغشوشة منها بحسابه وعن الخالص منها ، فإن تميّز الغش وعلم وإلا توصل إليه بالسبك ، ولو جهل قدر النصاب فلا شيء لأن الأصل العدم .
ولو تساوى المعيار واختلفت القيم بالرغبات كالدراهم الرضوية والراضية [2] وغيرهما في النصاب وزّع في الإخراج إلا أن يتطوع بالأحسن ، ولو أخرج من أيهما شاء أجزأ عند الشيخ والمشهور لإطلاق الأدلة كقوله صلى الله عليه وآله وسلَّم : ( في كل مائتين خمسة دراهم ) ولم يفرّق .
الثاني : حول الحول المعتبر في الأنعام ، ولا بد أن تكون عين النصاب باقية من



[1] قال المحقق الشيخ على الكركي في بيان معنى ( ميزان الماء ) ما لفظه : معناه أن يؤخذ وزن المغشوش كلَّه ذهبا خالصا ويوضع في إناء فيه ماء ثمّ يعلَّم موضع ارتفاع الماء ، ثمّ يخرج ويوضع موضعه فضّة خالصة ثمّ يعلَّم موضع ارتفاع الماء منه أيضا ، فإنّ الماء يرتفع من الفضّة أزيد مما يرتفع من الذهب لأنّ جرم الفضّة بالنسبة إلى الحجم أكثر مقدارا من الذهب فيرتفع الماء منه أكثر ثمّ يخرجه ويضع المغشوش ويعلَّم موضع ارتفاع الماء منه أيضا فإن كان أقرب إلى علامة الذهب فهو فيه أكثر ، وإن كان إلى الفضّة أقرب فهو أكثر ، ويمكن أن يتخرّج بذلك كل مجهول آخر من فضّة وغيرها .
[2] الرضويّة هي السكة التي ضرب عليها اسم الإمام الرضا عليه السّلام ، والراضية هي السكّة التي ضرب عليها اسم الخليفة العباسي الراضي .

192

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست