responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 183


< فهرس الموضوعات > في محلها < / فهرس الموضوعات > وإن كان مورده التبرّع .
الثانية لو باع شيئا وقبض ثمنه واشترط على المشتري زكاة ذلك المال سنة أو سنتين ، والمشهور عدم الإجزاء بل عدم صحة الشرط ، والأخبار واردة بصحته وإجزائه كما عليه علي بن بابويه في رسالته ، وهو الأقوى .
السابع : عدم التمكَّن من أدائها للفقراء أو للحاكم [1] وإن منع من الضمان لعدم التفريط في الأداء .
ولو حال الحول وهو غير متمكن من الأداء وجب الإخراج حيث يمكن فلو تلف قبله فلا ضمان ، وعند تلف البعض يسقط من الواجب بحسبه ويبقى الباقي .
ولا تسقط الزكاة بموته سواء تمكَّن من الأداء أم لا ، فتجب عليه الوصية به .
* ( الركن الثاني ) * في محلَّها وفيه مقصدان :
الأوّل : فيما تجب فيه من الأموال المتفق عليها ، وهي تسعة :
الأنعام الثلاث : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والغلات الأربع عند صدق الاسم عليها ، وهي التمر والزبيب من الثمار ، والحنطة والشعير من الحبوب ، والنقدان :
الذهب والفضّة المسكوكان بسكَّة المعاملة ، وهي الدراهم والدنانير .
وأمّا العلس فهو من الحنطة إلا أنّه حبتان في كمام واحد ، والسلت من الشعير على الأظهر .
ولا زكاة في مال التجارة كما سيجيء بل ولا استحباب ، وأخبار وجوبها تقيّة ، وكذا ما جاء من إيجابها فيما يدخل القفيز من الحبوب ما كيل محمول عليها ، ولا تجب في الزيتون والزيت ، وكذا في العمل وإن كان في الأرض العشريّة .
وهاهنا فصول أربعة .



[1] وهو غير مانع من الوجوب

183

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست