نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 183
< فهرس الموضوعات > في محلها < / فهرس الموضوعات > وإن كان مورده التبرّع . الثانية لو باع شيئا وقبض ثمنه واشترط على المشتري زكاة ذلك المال سنة أو سنتين ، والمشهور عدم الإجزاء بل عدم صحة الشرط ، والأخبار واردة بصحته وإجزائه كما عليه علي بن بابويه في رسالته ، وهو الأقوى . السابع : عدم التمكَّن من أدائها للفقراء أو للحاكم [1] وإن منع من الضمان لعدم التفريط في الأداء . ولو حال الحول وهو غير متمكن من الأداء وجب الإخراج حيث يمكن فلو تلف قبله فلا ضمان ، وعند تلف البعض يسقط من الواجب بحسبه ويبقى الباقي . ولا تسقط الزكاة بموته سواء تمكَّن من الأداء أم لا ، فتجب عليه الوصية به . * ( الركن الثاني ) * في محلَّها وفيه مقصدان : الأوّل : فيما تجب فيه من الأموال المتفق عليها ، وهي تسعة : الأنعام الثلاث : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والغلات الأربع عند صدق الاسم عليها ، وهي التمر والزبيب من الثمار ، والحنطة والشعير من الحبوب ، والنقدان : الذهب والفضّة المسكوكان بسكَّة المعاملة ، وهي الدراهم والدنانير . وأمّا العلس فهو من الحنطة إلا أنّه حبتان في كمام واحد ، والسلت من الشعير على الأظهر . ولا زكاة في مال التجارة كما سيجيء بل ولا استحباب ، وأخبار وجوبها تقيّة ، وكذا ما جاء من إيجابها فيما يدخل القفيز من الحبوب ما كيل محمول عليها ، ولا تجب في الزيتون والزيت ، وكذا في العمل وإن كان في الأرض العشريّة . وهاهنا فصول أربعة .