نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 182
نعم في المعتبر عن منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام أنه إن أدى المقرض الزكاة فلا زكاة على المقترض وإلا أدّاها المقترض ، وفيه دلالة ظاهرة على عدم الجمع بين الزكاتين وأن التبرّع بالزكاة عن الغير مجز ومسقط لها عن المالك وإن لم يكن بإذنه . وكذا لو ملك أربعين شاة وعليه مثلها فالزكاة في الأربعين الموجودة على المديون خاصة ، لانتفاء السوم في الدين . ولو مات المديون قبل الوفاء وبعد تعلَّق الزكاة فضاق المال قدمت الزكاة لسبق تعلقها وكان دين الله أحق بالقضاء ، نعم لو تلفت أعيان الزكاة صارت في الذمّة وانتفت التركة مع القصور . الثالث : تزلزل الملك ، فلا يمنع خيار البائع منها مع القيام بالنصاب ، فيجب على المشتري تأديتها . وكذا تطرق الانفساخ والانقسام إلى العين المستأجرة غير مانع ، فلو قبض مائة دينار أجرة سنتين وجبت عليه عند كل حول زكاة جميع ما في يده . وأولى منهما لعدم المنع وجوب الزكاة على الزوجة في مهرها المعين ، فلو طلَّقها قبل الدخول بعد الحول استقرّت الزكاة عليها ، فلو طلَّق بعد الإخراج أخذ نصف الباقي ونصف قيمة المخرج ، ولا ينحصر حقه في الباقي على الأظهر ، أما لو طلق قبل الإخراج وبعد الحول ففيه احتمال أن لها الإخراج من العين مع ضمانها للزوج . ولو اقتسما قبل الإخراج فالقسمة صحيحة وتضمن للساعي ، فلو أفلست فله الرجوع على الزوج لأنه عين مال الفقراء ويرجع الزوج عليها . ولو طلَّقها قبل تمكنه من الإخراج لم تسقط زكاة ما أخذه الزوج لرجوع عوضه إليها وهو البضع بخلاف ما إذا تلف بعض النصاب قبل التمكن من الإخراج . الرابع : السفه ، وهو غير مانع من وجوب الفرائض المالية والبدنية ، فتجب في أمواله الزكاة وإن استمرّ سفهه . ويتولى الإخراج الحاكم ، وتجب على السفيه النية عند أخذ الحاكم ولو لم ينو نوى الحاكم عنه . الخامس : المرض ، ولو كان مرض الموت ، ولا يقطع الحول وإن حجر عليه في غير الثلث على المشهور . السادس : اشتراط زكاة المال على غير صاحبه ، لكنه موضع خلاف ، والحق أنه غير مانع من الوجوب على المالك ، إلا أن تبرّع الغير بها مما يسقط وجوبها تفضلا ، والشرط صحيح وله صورتان : إحداهما : اشتراط المقترض الزكاة على المقرض ، ويدل عليه المعتبر المتقدم ،
182
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 182