نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 170
< فهرس الموضوعات > في الأحكام المتفرعة على القصر والإتمام للمسافر < / فهرس الموضوعات > ونذر التمام هنا لازم لأنه أفضل الفردين ، وربما قيل بانعقاد نذر القصر نظرا إلى الخروج به من الخلاف فيترجّح بذلك . والأقوى اشتراط نيّة القصر والتمام هنا . ولو شكّ بين الاثنتين والأربع تبع ما نواه فيبطل إذا كان الشك في المنوية قصرا ، ويحتاط في الأخرى بركعتين قائما كما مرّ في أحكام الشكوك ، وكذا لو شكّ بين الاثنتين والثلاث يتبع المنوي صحة وبطلانا وكذا باقي أقسام الشكوك . ويكره اقتداؤه بإمام مخالف له وإن كانت الكراهة عند نيّة التمام والإمام مقصرا آكد . ولا يستحب القصر لو ائتم بمقصّر ، ويستحب له الإتمام عند اقتدائه بمتم تأكيدا شديدا ، وكذا مع ضيق الوقت لا يتأكد له القصر ، إلا إذا قصّر عن إتمام الفرضين فإنه يقصّر هما وجوبا ، لاستلزام الإتمام خروج الوقت . ولو بقي مقدار الست تخيّر في قصر أيهما شاء ، ومع الخمس يتحتم فيهما القصر حتما . البحث الثاني في الأحكام المتفرعة على القصر والإتمام للمسافر لا شك أن القصر المستكمل للشرائط عزيمة لازمة لا يجزيه غيرها ، إلا في ما استثني مما مرّ ذكره وإن ائتم بمتم ، والأفضل له أن يصلي معه نافلة في الأخيرتين من الظهر والأولتين من العصر . ولو جمع الظهرين مع ظهر الإمام جاز حتى عند الصدوق استثناء بالدليل حيث استلزم اقتداء من يصلي العصر بالظهر . ويستحب الجمع للمسافرين بين الظهرين والعشاءين وإن استحب التفريق للحاضرين ، ويستثني في العشاءين التفريق بالنافلة لأنّ المراد بالتفريق في الزمان . ويجب جبر المقصورة بقوله عقيبها ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) ثلاثين مرّة . ولا يكفي عنها ما يعقب به من هذا الورد ، وإن كان بهذا المقدار بعد المقصورة والتامة لأنه مندوب في التعقيب ، بل جاء عدده أربعين ، فلا يتداخلان وإن قلنا بالندب كالمشهور لاختلاف السبب . ولو أتم المسافر عالما عامدا أعاد في الوقت وقضى خارجه ، وإن كان جاهلا أجزأ
170
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 170