responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 100


< فهرس الموضوعات > الخامس : الركوع < / فهرس الموضوعات > ولا بأس بالقرآن في النافلة ، بل جاء الاستحباب في مواضع عديدة كما جاء التكرار أيضا ، فمنها الوتر فيستحب أن يوتر بتسع سور ، وأن يقرأ المعوذتين و « قل هو الله أحد » في الثلاث ، وجاء قراءة المعوذتين في الشفع ، وجاء تثليث التوحيد في الوتر .
الخامس : الركوع وهو ثاني الأركان بعد تكبيرة الإحرام حتى جاء : إن أول صلاة أحدكم الركوع ، ويجب فيه الانحناء بحيث تصل كفاه ركبتيه ، وذلك في كل ركعة مرة واحدة ، ولو تعذر الانحناء أتى بالممكن ، ولو تعذر أومأ ، ولو بلغ قوس الراكع لكبر أو غيره زاد انحناء يسيرا للفرق ، وطويل اليدين وقصيرهما بل فاقدهما ينحني كمستوي الخلقة ، ويجب أن يقصد بهويه الركوع ، فلو هوى بقصد غيره لم يعتد به ، ولو افتقر إلى ما يعتمد عليه في الانحناء وجب ، ولو انحنى إلى حيث تصل أصابعه ركبتيه من دون الكف لم يجز في الرجل وأجزأ في المرأة .
ويجب التسبيح فيه عينا وصورته ( سبحان ربي العظيم وبحمده ) أو ( سبحان الله ) ثلاثا ، ولا يجزي مطلق الذكر إلا للتقية أو الضرورة ، ولا تجب الثلاث الكبريات وإن كان مبدأ الفضل والكمال ، ولا يجوز القراءة حالة الركوع .
وتجب الطمأنينة فيه بقدره ساكن الأعضاء في حد الراكع ، فلو اضطرب أو ابتدأ به قبل الانتهاء أو أتمه بعد الرفع مختارا بطل ، ورفع الرأس منه على هيئة القائم في الصلاة معتدلا منتصبا مطمئنا ، وليست ركنا بل هي واجبة .
ولو تعذر الرفع أو الطمأنينة سقط ، ولو أمكن الاعتماد وجب ، فلو قدر عليهما بعد أن جلس للسجود ولم يسجد فالأقرب أنه لا يتدارك ، أما لو تركهما ناسيا رجع إليهما ، ومثله ما لو سقط بعد تمام الركوع إلى الأرض لعارض فإنه لا يرجع لهما ، ولو سقط قبل كمال الركوع الواجب رجع له ، والأحوط جواز قيامه منحنيا إلى حد الراكع ، ولو قام لم تجب الطمأنينة هنا قطعا لهذا القيام ، والعاجز أصلا يومئ بالرأس أولا ثم بالعينين ، وإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبّح ثم يفتح عينيه بدل الرفع .
ويستحب فيه التكبير قائما معتدلا وإن أجزأه حالة الهوي له رافعا يديه كما مر ، فإذا أرسلهما ركع ، ووضع اليدين على الركبتين مفرجات الأصابع بادئا باليمنى ، ولو تعذر سقط ، ولو تمكن من إحديهما فعل ، وينبغي أن لا يكونا تحت ثيابه بل في الكم أو يبرزهما ، وأن يرد الركبتين إلى أن يستوي ظهره ويمد عنقه محاذيا ظهره متصورا ( آمنت بك ولو ضربت عنقي ) ناظرا إلى ما بين قدميه ، واضعا لرجليه كوضع القيام ، متجافبا مجنحا إن كان رجلا ، متضامة إن كانت امرأة ، وتتخير الخنثى بين الوظيفتين ، والدعاء أمام التسبيح ، وتثليث الكبرى ، فما زاد على خمسمائة تسبيحة والإمام يقتصر على

100

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست