responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 99


الثانية ، وهي أحد المواضع الستة التي جاء فيها هذا التحديد : أول سنة الزوال ، وزوال نافلة المغرب ، وفي فرض الغداة إذا ضاق وقتها ونافلتها ، وركعتي الطواف ، والإحرام ، وروي البدأة بالجحد ، وجاء الإطلاق فيكون بالخيار ، وأولى الصورتين أولى ، والجهر في ظهر الجمعة جماعة وفرادى كذلك إلا أن الأحوط الإخفات حينئذ وفي الجمعة يجب الجهر .
ويستحب سؤال الرحمة والجنة والاستعاذة من النقمة والنار عند آيتيهما ، وتغاير السورة في الركعتين إلا إذا كانت التوحيد فلا تعتبر المغايرة ، وتطويل السورة في الركعة الأولى على الثانية ، والمعوذتان مجزيتان في النفل والفرض ، وقراءة الحمد أو أي شيء من القرآن لمن قرأ عزيمة في النافلة وكانت السجدة في آخرها ليركع عن قراءة ، وتأخير التخطي لمريد التقدم أو التأخّر حتى يفرغ من القراءة أو يكف عنها حتى يصل إلى محله ، والسكوت عقيب قراءة الحمد وقراءة السورة بقدر نفس ، والأقرب استحبابه عقيب الحمد في الأخيرتين أيضا ، وأن يقول عقيب قراءة الفاتحة ( الحمد لله رب العالمين ) إماما كان أو مأموما أو منفردا ، وعقيب التوحيد ( كذلك الله ربي ) ثلاثا أو اثنتين أو واحدة ، وبعد الأعلى ( سبحان ربي الأعلى ) ، وبعد « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا » : ( لبيك اللهم لبيك ) ، وبعد التين ( وأنا على ذلك من الشاهدين ) ، وبعد الجمعة ( وما عند الله خير من اللهو ومن التجارة للذين اتقوا ) ، وبعد الجحد ( ربي الله وديني الإسلام ) ثلاثا ، وبعد « لا أقسم بيوم القيامة » : ( سبحانك اللهم بلى قادر ) ، وإذا قال « قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ » : ( يا أيها الكافرون ) ، وبعد « فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ » : ( لا بشيء من آلائك ربّ نكذّب ) .
والأقرب مراعاة الترتيب في تسبيحات الأخيرتين ، وضم الاستغفار والصلاة على محمد وآله لكل تسبيحة ، واستحباب القراءة عن ظهر قلب في النافلة ويجوز في المصحف فيها اختيارا ، ويستحب لمن غلط في السورة أن يعدل إلى ( قل هو الله أحد ) ، وتكره قراءة التوحيد في نفس واحد ، ويجوز أن يقرأ الحمد وسورة سواها في نفس واحد .
تتمّة من قرأ العزيمة في الفريضة ناسيا وجب عليه العدول ما لم يركع ، ولا عبرة بتجاوز السجدة ، ولا بمجاوزة النصف منها ، وعلى مختارنا من عدم وجوب السورة لا يجوز أن يقرأ بعزيمة في فريضة ، ولو جهر في موضع الإخفات جاهلا وبالعكس أو ناسيا فيهما لم يضر .
ويسقط الجهر عند التقيّة ، ويكفي عندها من السرّ مثل حديث النفس .

99

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست