responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 94


حليتها فإن الدائمة قبل الدخول زوجة شرعية ، لكن ذلك لا يوجب إحصاناً .
والمسافر أيضاً لو زنى لا يرجم لعدم تحقق الإحصان فيه ، مع أنه متزوج بالدائم .
3 - دعوى أن زواج المتعة سفاح وليس بنكاح [1] أول الكلام ، لأن الله تعالى ، قد شرعها ، وعمل بها الناس ، ولا يعقل أن يشرّع الله السفاح . أضف إلى ذلك أن سبرة بن معبد يقول في رواية التحريم يوم الفتح : « والاستمتاع يومئذ التزويج » ، فاشتراط التأبيد في النكاح ليس له ما يبرره . . نعم هو شرط في الدائم لا في مطلق النكاح .
4 - تشبيه المتعة بقتل المحرم صيداً ، فإن ذلك حرام عليه ، وذلك لا ينافي نزول آية تبين حكم من فعل ذلك . . في غير محله ، فإن السفاح حكمه الرجم أو الجلد ، وليس في السفاح مهر أصلاً ، وقد ثبت ذلك بأدلة النسخ فما معنى إعطاء المهر للزانية ؟ .



[1] راجع أيضاً : تحريم نكاح المتعة ص 96 .

94

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست