حليتها فإن الدائمة قبل الدخول زوجة شرعية ، لكن ذلك لا يوجب إحصاناً . والمسافر أيضاً لو زنى لا يرجم لعدم تحقق الإحصان فيه ، مع أنه متزوج بالدائم . 3 - دعوى أن زواج المتعة سفاح وليس بنكاح [1] أول الكلام ، لأن الله تعالى ، قد شرعها ، وعمل بها الناس ، ولا يعقل أن يشرّع الله السفاح . أضف إلى ذلك أن سبرة بن معبد يقول في رواية التحريم يوم الفتح : « والاستمتاع يومئذ التزويج » ، فاشتراط التأبيد في النكاح ليس له ما يبرره . . نعم هو شرط في الدائم لا في مطلق النكاح . 4 - تشبيه المتعة بقتل المحرم صيداً ، فإن ذلك حرام عليه ، وذلك لا ينافي نزول آية تبين حكم من فعل ذلك . . في غير محله ، فإن السفاح حكمه الرجم أو الجلد ، وليس في السفاح مهر أصلاً ، وقد ثبت ذلك بأدلة النسخ فما معنى إعطاء المهر للزانية ؟ .