responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 58


وذكر الحاكم وغيره بسند صحيح : إن ابن عباس ، قد أقسم أن هذه الآية لأنزلها الله كذلك [1] ثلاث مرات [2] .
وقال الرازي والنيسابوري ، بعد نقلهما هذه القراءة عن ابن عباس ، وأبي بن كعب : « والأمة ما أنكروا عليهما في هذه القراءة ، فكان ذلك إجماعاً من الأمة على صحة هذه القراءة » [3] .
وسيأتي إن شاء الله : أن قراءة هؤلاء للآية ، بإضافة كلمة : * ( إلى أجل مسمى ) * قد جاءت على وجه التفسير والتوضيح ، وهو جائز عند علماء القراءات ، لا أنها كانت في القرآن ، ثم حذفت .
ونقل بسند معتبر أيضاً عن حبيب بن أبي ثابت قال : أعطاني ابن عباس مصحفاً ، فقال : هذا على قراءة أبي ، فرأيت



[1] مستدرك الحاكم ج 2 ص 305 ، وتلخيصه للذهبي ، بهامش نفس الصفحة ، وراجع : البحر المحيط ج 3 ص 218 ، ونفحات اللاهوت ص 99 وأحكام القرآن لابن عربي ج 1 ص 389 ، ونكاح المتعة للأهدل ص 241 عن جامع البيان ج 8 ص 177 وعن الحاكم والذهبي وعن المصاحف لابن الأنباري كما في الدر المنثور ج 2 ص 140 .
[2] المرأة في القرآن والسنة ص 179 ، والتفسير الحديث ج 9 ص 53 .
[3] راجع : التفسير الكبير ج 10 ص 52 .

58

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست