responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 376


ولهم الموافقة .
وهذا الجواب وإن كان لا يخلو عن تعسف .
ولكنه أوجب المصير إليه حديث سبرة الصحيح المصرح بالتحريم المؤبد [1] .
ونقول :
أولاً : إننا لا ندري كيف يمكن الأخذ بحديث سبرة هذا بعد أن توالت عليه العلل والأسقام التي ذكرنا شطراً كبيراً منها فيما سبق .
ثانياً : الجواب التعسفي لا يصلح لأن يصار إليه في أي حالة من الحالات إذا أردنا أن نكون منصفين من الناحية العلمية .
فكيف إذا كان الداعي لذلك هو حديث متناقض ومتهافت ، وغير صالح ، كما هو الحال في حديث سبرة .
وأما سائر ما استند إليه الشوكاني لتأكيد التحريم ، فيعلم حاله مما ذكرناه فيما سبق ، ومما سنذكره في ثنايا هذا الكتاب إن شاء الله تعالى .



[1] نيل الأوطار ج 6 ص 274 .

376

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست