responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 360


يقع الترخيص بها عام الفتح [1] .
ونقول :
أولاً : إن قولهم هذا يسقط ما رووه عن علي « عليه السلام » من أنه قد اعترض على ابن عباس بأنه امرؤ تائه ، فإن النبي « صلى الله عليه وآله » قد نهى عن المتعة يوم خيبر . لأن الاعتراض منه « عليه السلام » إنما يصح دليلاً لهم ، لو كان النهي في خيبر للتأبيد ، أما إذا كان موقتاً فلابن عباس أن يعترض عليه ، بأنه استدلال لا يصح ، لأنه كان نهياً تدبيرياً موقتاً ، وقد عاد الناس إلى العمل بهذا الزواج ، بعد أن انتهى وقت التحريم .
ثانياً : إن حديث التحريم يوم خيبر لو صح فهو إنما كان مجرد نهي تدبيري لهم عن التزوج بنساء سوف يتركونهن بعد قليل ، فلا معنى للزواج بهن ثم تركهن ، مع احتمال أن يحدث حمل عند بعضهن فلا يعرف الأب بأن له ابناً ، ولا الأم تقدر على الاتصال بأب وليدها لتعرّفه عليه ، وتصله به .
ولو أنهم كانوا قد تزوجوا بهن زواجاً دائما ، وفي نيتهم الفراق بالطلاق أمام الشهود بعد ساعة مثلاً ، ثم يذهبون إلى



[1] راجع : تحريم نكاح المتعة للأهدل ص 341 .

360

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست