السلام » قال لابن عباس حين بلغه أنه يرخص في المتعة : « إنك امرؤ تائه ، إن رسول الله « صلى الله عليه وآله » نهى عنها ، يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الإنسية » [1] . وفي سنن الدارقطني : أطلق ذلك ولم يذكر « يوم خيبر » [2] . وقال البعض منهم : إن تحريم التأبيد كان يوم خيبر ، ثم أكده يوم الفتح . فرد عليهم آخرون : بأن روايات مسلم صريحة في الإباحة يوم الفتح ، فلا يجوز ردها [3] .
[1] المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 501 ، ومسند الحميدي ج 1 ص 22 ، وسنن سعيد بن منصور ج 1 ص 218 ، والبداية والنهاية ج 4 ص 193 عن الصحيحين ، وصحيح مسلم ج 4 ص 134 و 135 ، بعدة أسانيد ، وصحيح البخاري ج 3 ص 158 ، وسنن البيهقي ج 7 ص 201 و 202 عن الصحيحين ، ونيل الأوطار ج 6 ص 269 ، والموطأ ، المطبوع مع تنوير الحوالك ج 2 ص 74 ، والجامع الصحيح للترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي ج 4 ص 268 ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 1 ص 474 ، وراجع فتح الباري ج 9 ص 145 والتفسير الكبير ج 10 ص 50 وراجع ص 51 و 52 ، ومسند أحمد ج 1 ص 79 ، وراجع التفسير الحديث لدروزة ج 9 ص 54 ، والمرأة في القرآن والسنة لمحمد عزة دروزة ص 180 عن الخمسة . [2] راجع سنن الدارقطني ج 3 ص 257 و 258 . [3] راجع : فتح الملك المعبود ج 3 ص 226 .