النساء [1] . 13 - عن عبد الله بن كعب ، وكعب بن عبد الله : نهى رسول الله « صلى الله عليه وآله » عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية [2] . 14 - وسئل ابن عباس ( على الظاهر ) عن المتعة ، فقال : الذئب يكنّى أبا حيدة ، أي ذلك حسن الاسم قبيح الفعل [3] . عن أبي الجوزاء : أن ابن عباس جمعهم قبل موته بأربعين يوماً ، ثم قال : إني كنت أقول لكم في المتعة ما قد علمتم ، وإن جميع أصحاب رسول الله « صلى الله عليه وآله » قد رأوا تقويمي ، وإني رأيت رأياً ، وقد رجعت عن ذلك الرأي [4] . وعن ابن عباس : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة ، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه مقيم ، فتحفظ له متاعه ، وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ، قال ابن عباس : فكل
[1] مجمع الزوائد ج 4 ص 266 عن الطبراني . [2] كتاب العلوم لأحمد بن عيسى بن زيد ج 3 ص 11 . [3] محاضرات الراغب ج 2 ص 214 . [4] تحريم نكاح المتعة ص 118 .