أحل الله ذلك للناس في عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، والنساء يومئذ قليل ثم حرم عليهم بعد فلا أقدر على أحد يفعل من ذلك شيئاً فتحل به العقوبة » [1] . وعن ابن عمر : لما ولي عمر حمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : يا أيها الناس ، إن رسول الله « صلى الله عليه وآله » أحل المتعة ثلاثاً ثم حرمها علينا . وأنا أقسم بالله قسماً باراً لا أجد أحداً من الناس أحصن متمتعاً إلا رجمته حتى يأتي بأربعة يشهدون : أن النبي « صلى الله عليه وآله » أحلها بعد ما حرمها ولا أجد رجلاً من المسلمين متمتعاً لم يحصن إلا جلدته ماءة جلدة إلا أن يأتي بشهود يشهدون أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » أحلها بعد أن حرمها [2] . والشق الأول من الحديث ( أي بدون ذكر حكمه على من لم يحصن ) ورد في نفس المصدر هكذا . . [3] . أي بدون الشق الثاني . . 10 - وعن عبد الله بن مسعود ، قال : نسختها العدة ،
[1] تحريم نكاح المتعة ص 64 . [2] تحريم نكاح المتعة ص 74 و 75 وعن كنز العمال ج 8 ص 293 ط حيدر آباد الدكن كما في حياة الصحابة ج 3 ص 501 . [3] تحريم نكاح المتعة ص 73 و 74 .