عنده منهن شيء فليخلِ سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً » [1] . وفي نص آخر : عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال : وردنا مع رسول الله « صلى الله عليه وآله » في حجة الوداع ، فقال : استمتعوا من هذه النساء ، والاستمتاع عنده النكاح . فكلم النساء من كلمهن منا ، فقلن : لا ننكح إلا وبيننا وبينكم أجل . فذكرنا ذلك لرسول الله « صلى الله عليه وآله » ، فقال : « اضربوا بينكم وبينهن أجلاً » . فخرجت أنا وابن عم لي - وفي نص آخر : ( وصاحب لي ) - ومعه برد ومعي بُرد ، وبُرده أجود من بُردي وأنا أشب منه ، فمررنا بالمرأة - وفي نص آخر : من بني عامر - أعجبها شبابي ، وأعجبها بُرده ، فقالت : بُرد كبرد وجعلت بيني وبينها أجلاً - في نص آخر : عشراً - فبت عندها تلك الليلة ، فغدوت ، فإذا النبي « صلى الله عليه وآله » قائم بين الركن والمقام .
[1] كتاب العلوم لأحمد بن عيسى بن زيد ص 12 ، والسيرة الحلبية ج 3 ص 103 ، وراجع : نيل الأوطار ج 6 ص 269 و 272 ، وراجع : سنن ابن ماجة ج 1 ص 631 ، وسنن الدارمي ج 2 ص 140 وكنز العمال ج 22 ص 98 ، وراجع التمهيد ج 9 ص 106 و 107 ، والهداية في تخريج أحاديث البداية ج 6 ص 508 عن صحيح ابن حبان وعن المنتقى لابن الجارود ص 234 ، وراجع مجمع الزوائد ج 4 ص 264 عن أحمد ورجاله رجال الصحيح .