رسول الله « صلى الله عليه وآله » [1] ، ثم جاء النهي من قبل عمر بن الخطاب كما رواه لنا . 12 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، قال : سمعت عمر ينهى عن متعة النساء [2] . فتراه ينسب النهي إلى عمر ولا ينسبه إلى رسول الله « صلى الله عليه وآله » . وفي هذا الحديث دلالة أيضاً على أن الناس كانوا يمارسون زواج المتعة حتى احتاج عمر إلى النهي عنه . والروايات الدالة على بقاء هذا التشريع واستمراره ، وعلى أن الخليفة عمر بن الخطاب هو الذي منع منه ، كثيرة جداً كما أشرنا إليه ، وستأتي العشرات الكثيرة منها في مواضع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى .
[1] الإصابة ج 2 ص 81 . [2] المصنف للصنعاني ج 7 ص 506 .