على معنى أبي عاصم [1] . قال السهارنفوري الهندي معلقاً على قوله : على معنى المتعة : « أي متعة النكاح ، فالمراد بقوله نستمتع ، أي الاستمتاع بالنساء . . » . إلى أن قال : « فعلى معنى هذا الحديث : من أعطى امرأة ملء كفيه سويقاً ، أو تمراً بطريق الصداق في المتعة فقد استحل » [2] . 8 - عبد الرزاق عن ابن جريج : أن عطاء قال : أخبرني من شئت عن أبي سعيد الخدري ، قال : لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقاً [3] . السند صحيح . والجهل بأحد الرواة الذي عبر عنه بقوله : أخبرني من شئت [4] لا يضر إذ يظهر منه أنه يريد به كثرة الذين أخبروه ، فإنه يكون كأنه يدعي التواتر أو الإستفاضة للحديث ، فيصح
[1] بذل المجهود في حل أبي داود للسهار نفوري الهندي ج 9 ص 132 و 133 . [2] المصدر السابق . [3] المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 498 ، وفتح الباري ج 9 ص 151 ، والتمهيد ج 9 ص 12 وكنز العمال ج 22 ص 98 وأوجز المسالك ج 9 ص 404 . [4] فتح الباري ج 9 ص 151 .