responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 235


المنقطع [1] وأنهم كانوا يقرأون الآية بإضافة كلمة : * ( إلى أجل ) * حتى نزلت : * ( حرمت عليكم أمهاتكم ) * إلى قوله تعالى : * ( محصنين غير مسافحين ) * فتركت المتعة : إذا شاء طلق ، وإذا شاء أمسك ، ويتوارثان وليس لهما من الأمر شيء [2] .
ونقول :
ألف : إن الآية تريد أن تقول : إن المطلوب هو النكاح الشرعي في مقابل السفاح والزنا ، والمتعة نكاح شّرعه الله تعالى . ومن الثابت أن ابن عباس كان يذهب إلى حلية المتعة مما يدل على عدم اهتمامه بهذه الرواية لو صح نقلها عنه .
ب : وبالنسبة لنسخ المتعة بالإحصان فإننا قد تحدثنا عن أن المتعة توجب إحصاناً . . بمعنى التعفف ، وهو المقصود بالآية الشريفة . . بل لقد أفتى البعض بأنها توجب الإحصان الذي يستتبع الرجم حسبما فصلناه فيما سبق .



[1] تقدمت مصادر هذا القول في فصل : قطعية تشريع زواج المتعة ، تحت عنوان : آية المتعة في الكتاب العزيز .
[2] راجع : عون المعبود ج 6 ص هامش ص 83 والمنتقى ج 2 هامش ص 521 وراجع الدر المنثور ج 2 ص 140 .

235

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست