responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 80


ويعمل بالمرجحات . بل هو في مرتبة الدليل الدال على عدم صحة النسخ المدعى .
الآية لا تدل على حلية المتعة إلى أجل :
ويقولون أيضاً : « ليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع إلى أجل مسمى حلال ، فإنه تعالى لم يقل : وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل ، بل قال تعالى : * ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) * » [1] .
ونقول :
أولاً : سيأتي أن قرينة السياق تدل على أن المراد بها ذلك .
ثانياً : كما أن قراءة الصحابة الآية بإضافة كلمة « إلى أجل مسمى » التفسيرية قرينة أخرى على المراد بها . .
ثالثاً : عدا ذلك ، فإن نفس قوله تعالى : * ( فما استمتعتم به منهن ) * يدل على أن الأجور تثبت بحصول مقدار من الاستمتاع ولو كان يسيراً . . وهذا إنما يكون في خصوص حالة توقيت



[1] تحريم المتعة للمحمدي ص 116 .

80

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست