ويعمل بالمرجحات . بل هو في مرتبة الدليل الدال على عدم صحة النسخ المدعى . الآية لا تدل على حلية المتعة إلى أجل : ويقولون أيضاً : « ليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع إلى أجل مسمى حلال ، فإنه تعالى لم يقل : وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل ، بل قال تعالى : * ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) * » [1] . ونقول : أولاً : سيأتي أن قرينة السياق تدل على أن المراد بها ذلك . ثانياً : كما أن قراءة الصحابة الآية بإضافة كلمة « إلى أجل مسمى » التفسيرية قرينة أخرى على المراد بها . . ثالثاً : عدا ذلك ، فإن نفس قوله تعالى : * ( فما استمتعتم به منهن ) * يدل على أن الأجور تثبت بحصول مقدار من الاستمتاع ولو كان يسيراً . . وهذا إنما يكون في خصوص حالة توقيت