responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 362


وقال صاحبي : ردائي . وكان رداء صاحبي أجود من ردائي ، وكنت أشب منه .
فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها ، وإذا نظرت إلي أعجبتها ، ثم قالت : أنت ورداؤك يكفيني .
فمكثت معها ثلاثاً .
ثم إن رسول الله « صلى الله عليه وآله » قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها » [1] .
هذا الحديث لا يدل على النسخ :
إن هذا النص إن صح ، فهو لا يدل على تحريم زواج المتعة ، حيث إن الظاهر هو : أن النبي « صلى الله عليه وآله » : قد أمرهم بتخلية سبيل النساء ، استعداداً للرحيل ، لا أنه قد حرم المتعة عليهم حرمة تشريعية .



[1] راجع : صحيح مسلم ج 4 ص 131 و 133 ، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 224 ، وسنن البيهقي ج 7 ص 202 و 203 ، وأوجز المسالك ج 9 ص 406 ، ، ومسند أحمد ج 3 ص 405 ، وروايات سبرة حول نهي النبي « صلى الله عليه وآله » عن المتعة يوم الفتح توجد في كتاب التمهيد ج 10 ص 106 ، والبداية والنهاية ج 4 ص 193 عن البخاري ، وأشار إليه الترمذي في الجامع الصحيح المطبوع مع تحفة الأحوذي ج 4 ص 268 ، وكذا في تحفة الأحوذي نفس الجزء ، والصفحة عن المنتقى ، والتفسير الكبير ج 10 ص 51 ، ونصب الراية ج 3 ص 177 ، والمنار في المختار ج 1 ص 462 ، وفقه السنة ج 4 ص 42 وتحريم نكاح المتعة ص 58 و 59 و 61 ، ومسند الحميدي ج 2 ص 374 ط المكتبة السلفية ، وسنن سعيد بن منصور ، طبع دار الكتب العلمية ج 1 ص 217 وراجع ص 218 ، وراجع : بجيرمي على الخطيب ج 3 ص 336 ، ومرقاة المفاتيح ج 3 ص 422 والمبسوط للسرخسي ج 5 ص 152 .

362

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست