نهى عنها [1] . ومن الواضح : أنه حديث واحد يتحدث عن واقعة بعينها ، ولا مجال لدعوى تعدد الواقعة لرفع هذا الاختلاف بذلك ! . وقد اعترف بهذه الاختلافات أبو عمر ، فقال : « لا خلاف بين أهل السير ، وأهل العلم بالأثر ، أن نهي رسول الله « صلى الله عليه وآله » عن لحوم الحمر الأهلية إنما كان يوم خيبر ، وأما نهيه عن نكاح المتعة ففيه اختلاف واضطراب كثير » [2] . 3 - لم تحرم المتعة في خيبر : إن السهيلي يقول : « هذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ، ورواة الأثر : إن المتعة حرمت يوم خيبر » [3] . وقال أبو عمر : « فقد بان من رواية يحيى بن سعيد ،
[1] راجع سنن الدارقطني ج 3 ص 258 في الهامش ، وراجع : سنن البيهقي ج 7 ص 201 ، وأوجز المسالك ج 9 ص 405 . [2] الإستذكار ج 16 ص 289 . [3] الروض الأنف ج 4 ص 59 ط سنة 1391 ه - ، وفتح الباري ج 9 ص 145 ، عنه ، ونقله في السيرة الحلبية ج 3 ص 45 عن بعضهم ، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 46 ، وسبل السلام شرح غاية المرام ج 3 ص 268 ، وأوجز المسالك ج 9 ص 405 ونصب الراية ج 3 ص 178 و 179 .