responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 302


فالثابت قطعاً لا ينسخه مظنون [1] .
لكن الشوكاني وأهل الظاهر قالوا بالجواز [2] .
وقد اعترف الشوكاني : بأن أخبار النهي عن المتعة هي أخبار آحاد ، وقد نسخت التشريع القطعي الثابت ، قال عن وقوع نسخ المتواتر بالآحاد : « ومن الوقوع نسخ نكاح المتعة بالنهي عنها وهو آحاد » [3] .
استدلال واعتذار غير مقبول :
تقدم : أن الرازي يقول : إنه بعد إجماع الأمة على تشريع المتعة في الإسلام ، فالناسخ لو كان لكان معلوماً إما بالتواتر ، وهو لا يصح ، إذ يلزم منه عدم صحة مخالفة من ستأتي مخالفتهم في فصل أقوال ومذاهب لاستلزام مخالفتهم هذه تكذيب النبي « صلى الله عليه وآله » وهو يعني كفرهم ، وإن كان الناسخ معلوماً بالآحاد لزم نسخ المقطوع بالمظنون وهو باطل [4] .



[1] الأحكام للآمدي 2 / 3 / 134 وإرشاد الفحول ص 190 .
[2] الأحكام للآمدي 2 / 3 / 135 وراجع : الأحكام لابن حزم 1 / 477 .
[3] إرشاد الفحول ص 191 .
[4] التفسير الكبير ج 10 ص 52 .

302

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست