فالثابت قطعاً لا ينسخه مظنون [1] . لكن الشوكاني وأهل الظاهر قالوا بالجواز [2] . وقد اعترف الشوكاني : بأن أخبار النهي عن المتعة هي أخبار آحاد ، وقد نسخت التشريع القطعي الثابت ، قال عن وقوع نسخ المتواتر بالآحاد : « ومن الوقوع نسخ نكاح المتعة بالنهي عنها وهو آحاد » [3] . استدلال واعتذار غير مقبول : تقدم : أن الرازي يقول : إنه بعد إجماع الأمة على تشريع المتعة في الإسلام ، فالناسخ لو كان لكان معلوماً إما بالتواتر ، وهو لا يصح ، إذ يلزم منه عدم صحة مخالفة من ستأتي مخالفتهم في فصل أقوال ومذاهب لاستلزام مخالفتهم هذه تكذيب النبي « صلى الله عليه وآله » وهو يعني كفرهم ، وإن كان الناسخ معلوماً بالآحاد لزم نسخ المقطوع بالمظنون وهو باطل [4] .