responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 30


ولا بد أن تتوفر في هذا النكاح جميع الشرائط الشرعية ، من البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، إلخ . . مع عدم وجود مانع شرعي من : نسب ، أو سبب ، أو رضاع ، أو إحصان ، أو عدّة لآخر ، أو كونها أخت زوجة ، أو نحو ذلك .
هذا بالإضافة إلى توفر سائر شرائط النكاح الدائم ، حسبما هو مقرر في الكتب الفقهية .
وولد المتعة يلحق بأبيه ، ويرثه ، كسائر أولاده ، وتشمله جميع العمومات الشرعية الواردة في الآباء والأمهات ، والإخوة والأخوات ، والعمات ، والخالات إلخ . . [1] .
ومهما يكن من أمر فإننا نلخص نقاط افتراق زواج المتعة عن الدائم فيما يلي :
فوارق الزواج الدائم عن زواج المتعة :
إن هذا الزواج يفترق عن الزواج الدائم في الأمور التالية :
1 - ميراث الزوجين ، فلا يتوارثان إلا مع الشرط في ضمن



[1] راجع : مسائل فقهية ، للإمام السيد عبد الحسين شرف الدين ( ره ) .

30

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست