إذن ، فليس دليل التحريم هو دليل الإباحة ، كما زعموا . 2 - إن المثبتين للإباحة من أهل السنة إنما يثبتونها انصياعاً للأدلة الآنفة الذكر ، ويدّعون النسخ استناداً إلى روايات بعينها لا تصلح لاثباته . . 3 - ليس ثمة اتفاق من الصحابة على النسخ ، وقد حكى جابر وغيره عنهم أنهم يصرون على الإباحة . والتزامهم بقول عمر ليس دليلاً على موافقتهم له . وقد أشرنا أكثر من مرة إلى بعض أسباب التزامهم ، خصوصاً وهو يتهددهم بالرجم . النسخ غير ثابت : قد تقدم : أن عمران بن الحصين ، وابن عباس ، والحكم بن عتيبة ، يصرحون بأن آية حلية المتعة محكمة غير منسوخة . . وسيأتي : أن طائفة كبيرة من الصحابة ، وغيرهم ، وأهل مكة ، واليمن ، وأكثر أهل الكوفة ، وأهل البيت « عليهم السلام » وشيعتهم . . إلى آخر ما سيأتي قد أصروا على عدم نسخ حكم المتعة . . فلا مجال لدعوى القطع بالنسخ .