responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 298


ولكننا بدورنا لا يسعنا هنا إلا التذكير ببعض ما قيل ، أو ما يمكن قوله في ذلك ، فلاحظ الأمور التالية :
دليل الإباحة هو دليل النسخ :
وزعموا أيضاً : أن النصوص التي أثبتت الإباحة هي التي أثبتت النسخ .
وأيضاً : لا يوجد اتفاق على الإباحة ، لأن القائلين بالإباحة من أهل السنة إنما يثبتون الإباحة الموقتة المنسوخة ، لا مطلق الإباحة المؤبدة التي لم يتعقبها نسخ ، فأين الإجماع ؟ ! [1] .
ونقول :
1 - سوف يأتي بالتفصيل : أن دليل التحريم هو أخبار آحاد ، متباينة ومتناقضة فيما بينها ، وفيها الكثير من الإشكالات ، ودلائل الضعف والسقوط عن صلاحية الاحتجاج بها .
أما دليل الإباحة ، فهو الآية الشريفة ، واتفاق الأمة ، وروايات كثيرة سيأتي شطر منها في فصل النصوص والآثار ، وروايات أخرى تتحدث عن تحليل المتعة ، من دون أن تشير إلى التحريم .



[1] راجع : تحريم المتعة للمحمدي ص 188 و 189 .

298

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست