responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 29


حقيقة زواج المتعة :
هذا النكاح هو : عقد زواج بين الرجل والمرأة ، بمهر معيّن ، يذكر في متن العقد ، إلى أجل معين ، وبحلول الأجل ، أو بهبة الزوج المدة لها تنحلّ عقدة النكاح بلا حاجة إلى طلاق .
فتقول المرأة : « زوجتك ، أو أنكحتك [1] أو متعتك نفسي بمهر قدره كذا لمدة شهر أو سنة أو أقل أو أكثر » .
فيقول لها الرجل : « قبلت » .
فتثبت الزوجية إلى انتهاء المدة التي حُدّدت ، أو إلى أن يهبها باقي المدة .
وبعد انتهاء المدة تعتد - كالأمة - بحيضتين ، وقيل : بواحدة ، إن كانت ممن تحيض ، وبخمسة وأربعين يوماً إن كانت لا تحيض ، وهي في سن من تحيض ، وعدّة الحامل ، والمتوفى عنها زوجها كعدّة الدائمة .



[1] سيأتي إن شاء الله : أن البعض يقول : إن كانت الصيغة هي ( زوجتك ) ، أو ( أنكحتك ) ، كان الزواج مؤقتاً ، وليس متعة ، وإن كانت الصيغة هي ( متعتك ) كان الزواج هو زواج المتعة المحظور . وسيأتي عدم صحة هذا التفريق ، إن شاء الله تعالى .

29

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست