تحريم الخمر » ! ! [1] لا يصح ، لأن آيات التحريم القاطع للزنا ، قد نزلت في مكة ، قبل الهجرة ، وفي المدينة قبل تشريع المتعة ، كما قلنا . . كما أننا قد أثبتنا في موضع آخر : أنه لم يكن ثمة تدرّج في تحريم الخمر ، فراجع [2] . لا آية تبيح المتعة لكي تنسخ : وبعد ما تقدم يتضح أن لا صحة لما يدعيه البعض من أن لا أحد غير الشيعة ، يقول : بأن آية : * ( فما استمتعتم به منهن . . ) * قد نزلت في نكاح المتعة . وقد أجمعت الأمة على تحريم المتعة ولم يقل أحد أن قول الله تعالى : * ( فما استمتعتم به منهن . . ) * قد نسخ ! ! [3] . فما ذكرناه في هذا الفصل والذي سبقه يؤكد كثرة القائلين بنزول الآية في زواج المتعة . . ووجود كثيرين يقولون بنسخها بالإجماع ، وبالآيات .
[1] تفسير المنار ج 5 ص 13 و 14 . [2] الصحيح من سيرة النبي الأعظم ج 5 ص 300 . [3] الوشيعة ص 166 .