responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 249


8 - نسخ آية العدد :
واستدلوا على أن آية المتعة منسوخة بقوله تعالى : * ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) * [1] إذ يجوز في المتعة أن يتزوج بأي عدد شاء من النساء ، فجاءت الآية السابقة لتنسخ ذلك أو تحدد العدد بالأربع .
ونقول في الجواب :
أولاً : إن آية العدد السابقة تشمل الدائمة والمنقطعة والمنكوحة بملك اليمين فجاءت الروايات فأخرجت زواج المتعة عنها ، وكذا ملك اليمين على سبيل التخصيص لا النسخ .
ثانياً :
ألف : ستأتي رواية عمران بن حصين التي تقول : إن آية المتعة نزلت في كتاب الله ، ولم تنزل آية تنسخها ، قال رجل برأيه ما شاء .
ب : ستأتي رواية عبد الله بن مسعود حول حلية زواج المتعة ، وقال في آخرها : « ثم قرأ عبد الله : يا أيها الذين أمنوا لا



[1] الآية 3 من سورة النساء .

249

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست