ويقول الشيخ محمد حسن النجفي : « وعدم اللعان والظهار والإيلاء فلاشتراطها بالدوام ، لا الزوجية . ولو فرض ما يدل على وقوعها بالزوجة وجب تخصيصها بالدائمة جمعاً بينه وبين ما دل على عدم لحوقها بالمتعة » [1] . رواية ابن عباس : بالنسبة لرواية ابن عباس التي ذكرت : أن المتعة كانت حلالاً في أول الإسلام ، إلى أن نزلت آية حفظ الفروج ، كان الرجل يقدم البلدة إلخ . . نقول : 1 - قد تقدم أن ابن عباس قد استمر على القول بالتحليل إلى آواخر أيام حياته ، ومساجلته مع ابن الزبير في هذا الأمر وتهديد ابن الزبير له بالرجم أشهر من أن تذكر . وقد صرح أن آية المتعة محكمة غير منسوخة . كما أن أتباعه من أهل مكة وغيرها قد تابعوه على هذا