responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 222


ويقول الشيخ محمد حسن النجفي : « وعدم اللعان والظهار والإيلاء فلاشتراطها بالدوام ، لا الزوجية .
ولو فرض ما يدل على وقوعها بالزوجة وجب تخصيصها بالدائمة جمعاً بينه وبين ما دل على عدم لحوقها بالمتعة » [1] .
رواية ابن عباس :
بالنسبة لرواية ابن عباس التي ذكرت : أن المتعة كانت حلالاً في أول الإسلام ، إلى أن نزلت آية حفظ الفروج ، كان الرجل يقدم البلدة إلخ . .
نقول :
1 - قد تقدم أن ابن عباس قد استمر على القول بالتحليل إلى آواخر أيام حياته ، ومساجلته مع ابن الزبير في هذا الأمر وتهديد ابن الزبير له بالرجم أشهر من أن تذكر .
وقد صرح أن آية المتعة محكمة غير منسوخة .
كما أن أتباعه من أهل مكة وغيرها قد تابعوه على هذا



[1] جواهر الكلام ج 30 ص 149 .

222

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست