8 - وقيل : بآية العدة . وقد تقدمت مصادر ذلك أيضاً . ولسوف نتحدث إن شاء الله عن مدى صحة هذه الأقوال فيما يأتي من مطالب . . اعترافهم بنزول القرآن بالمتعة : ومن الواضح الجلي : أن القول بنسخ آية المتعة يستبطن الاعتراف بأنها قد نزلت في خصوص زواج المتعة ، مع أننا نجدهم يكابرون ويبالغون في إنكار أن تكون الآية قد نزلت بتحليل هذا الزواج ، ويحاولون حصر القول بذلك بابن عباس ، وأبي بن كعب ، بسبب روايتهما قراءة الآية المذكورة بإضافة كلمة « إلى أجل مسمى » . وقد تنبه لهذا الأمر بعض متأخريهم فحاول التهرب من هذا الأمر ، فقال حول النسخ بآية المعارج ، والمؤمنون : « نحن نقول : إن آية النساء لا تدل على نكاح المتعة إطلاقاً . وعليه فلا نسخ في الآيتين بل كلتاهما محكمتان » [1] .