responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 206


8 - وقيل : بآية العدة . وقد تقدمت مصادر ذلك أيضاً .
ولسوف نتحدث إن شاء الله عن مدى صحة هذه الأقوال فيما يأتي من مطالب . .
اعترافهم بنزول القرآن بالمتعة :
ومن الواضح الجلي : أن القول بنسخ آية المتعة يستبطن الاعتراف بأنها قد نزلت في خصوص زواج المتعة ، مع أننا نجدهم يكابرون ويبالغون في إنكار أن تكون الآية قد نزلت بتحليل هذا الزواج ، ويحاولون حصر القول بذلك بابن عباس ، وأبي بن كعب ، بسبب روايتهما قراءة الآية المذكورة بإضافة كلمة « إلى أجل مسمى » .
وقد تنبه لهذا الأمر بعض متأخريهم فحاول التهرب من هذا الأمر ، فقال حول النسخ بآية المعارج ، والمؤمنون :
« نحن نقول : إن آية النساء لا تدل على نكاح المتعة إطلاقاً . وعليه فلا نسخ في الآيتين بل كلتاهما محكمتان » [1] .



[1] نكاح المتعة للأهدل ص 304 .

206

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست