علي « عليه السلام » ، وابن عباس « رحمه الله » فضلاً عن النسبة إلى : سعيد بن جبير ، وسعيد بن المسيب ، وابن مسعود . لا تصح . . وسيأتي في فصل : « علي « عليه السلام » وابن عباس » . وفصل : « النصوص والآثار » ، وفصل : « آراء ومذاهب » ، وفي سائر فصول القسم الثالث من هذا الكتاب ، دلائل وشواهد كثيرة لا تدع مجالاً لأية شبهة في ذلك . . الآيات الناسخة بزعمهم : تقدم : أنهم ذكروا عدة آيات ادعوا أنها ناسخة لآية المتعة ، أو فقل لتشريع زواج المتعة ، بصورة عامة ، والآيات هي التالية : 1 - قال النحاس عن ابن عباس : « إن آية المتعة قد نسخت بآية : * ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء . . ) * » [1] . 2 - وقال ابن أبي حاتم : « نسخها قوله تعالى : * ( محصنين غير
[1] زاد المسير في علم التفسير ج 2 ص 54 ، والناسخ والمنسوخ للنحاس ج 2 ص 192 ، وفي هامشه عن أبي عبيد ج 1 ص 246 وعن الجصاص ج 2 ص 147 والسنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 207 .