الكتاب . لكن ما يلفت نظرنا هنا هو أننا نجد الطرف الآخر يكيل بمكيالين ، حيث إنه حين يأخذ بدليل النسخ ، لا ينظر فيه ليرى إن كان مما تقوم به الحجة ، أو كان تام الدلالة أم لا ، بل هو يتغاضى عن كل ما فيه من هنات وقد لا يشير أبداً إلى دليل الإباحة ولا يقرره تقريراً تاماً أو موضوعياً . النسخ يقتضي جعل البديل : لقد ادعى فريق من المسلمين أن زواج المتعة منسوخ . . ونحن قبل الشروع في بيان ما استند إليه نقول : لو افترضنا أن هذا الزواج قد نسخ بالفعل فإن نسخه ليس من قبيل التخفيف ، ورفع حكم إلزامي عن هذه الأمة . وإنما هو نسخ لحكم قد وضع لأجل حل مشكلة . فإذا نسخ ، وبقيت تلك المشكلة قائمة فيجب على الشارع أن يجعل بديلاً عن ذلك الحكم المنسوخ ، خصوصاً إذا كان من يدعي النسخ يعتبر أن قوله تعالى : * ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ) * يشير إلى هذا النوع من النسخ . .