responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 167


الكتاب .
لكن ما يلفت نظرنا هنا هو أننا نجد الطرف الآخر يكيل بمكيالين ، حيث إنه حين يأخذ بدليل النسخ ، لا ينظر فيه ليرى إن كان مما تقوم به الحجة ، أو كان تام الدلالة أم لا ، بل هو يتغاضى عن كل ما فيه من هنات وقد لا يشير أبداً إلى دليل الإباحة ولا يقرره تقريراً تاماً أو موضوعياً .
النسخ يقتضي جعل البديل :
لقد ادعى فريق من المسلمين أن زواج المتعة منسوخ . . ونحن قبل الشروع في بيان ما استند إليه نقول : لو افترضنا أن هذا الزواج قد نسخ بالفعل فإن نسخه ليس من قبيل التخفيف ، ورفع حكم إلزامي عن هذه الأمة .
وإنما هو نسخ لحكم قد وضع لأجل حل مشكلة .
فإذا نسخ ، وبقيت تلك المشكلة قائمة فيجب على الشارع أن يجعل بديلاً عن ذلك الحكم المنسوخ ، خصوصاً إذا كان من يدعي النسخ يعتبر أن قوله تعالى : * ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ) * يشير إلى هذا النوع من النسخ . .

167

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست